الرئيسية/فتاوى/هل يحق للأب الذي وهب ابنته شقة أن يخرج زوجها وأولادها منها بعد وفاتها
file_downloadshare

هل يحق للأب الذي وهب ابنته شقة أن يخرج زوجها وأولادها منها بعد وفاتها

السؤال :

وهبَ الأبُ لكلِّ أبنائِهِ شقةً في عمارتِهِ، ومِن ضمنِهِم ابنتُهُ التي تُوفِّيتْ لاحقًا، فهلْ يجوزُ للأبِ أنْ يمنعَ أبناءَهَا وزوجَها مِن البقاءِ في المنزلِ أو يطلبَ إيجارًا منهم، علمًا بأنَّ الهبةَ كانتْ لفظيًّا معَ وجودِ شهودٍ وليستْ على أوراقٍ أو مسجلةً نظاميًّا ؟

 

ما دام أنَّه وهبَ ابنتَهُ كما وهبَ إخوانَها شُقَّةَ وملَّكها إيَّاها فهي لزوجِها، لما ماتتْ هي لزوجِها وَوَرَثَتِهَا وأبوها منهم، لهُ منها السُّدُس، سُدسُ الشُّقة رجعَ بالميراثِ، فليسَ للأبِ أن يُخرجَهم من الشُّقة؛ لأنَّها مِلكٌ، مِلكٌ لهم بالميراث، مِلكٌ لهم بالميراث، يملكونَ أكثرَها .