الرئيسية/فتاوى/حكم زكاة الأرض
file_downloadshare

حكم زكاة الأرض

السؤال :

هلْ ثبتَ عَنْ صحابةِ رسولِ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلَّم- إخراجُ زكاةِ الأراضِي التي أقطعَهُمْ رسولُ اللهِ، لأنَّ البعضَ يستدلُّ بعدمِ ثبوتِ إخراجِ الصحابةِ لزكاةِ الأرضِ؟

 

أهلُ العلم قالوا بزكاةِ الأرضِ؛ لأنها عُروضُ مقصودةٌ للبيعِ، تجاريَّة، وأما إقطاعاتُهم ما يلزمُ أن تكون تجارية، يمكن أن يتخذوها مساكنَ أو مزارعَ لهم، وإذا الإنسان أُقطِعَ أرضًا واتخذَها مزرعةً له أو مسكنًا له فليسَ فيها زكاة، لكن إذا اتخذَها تجارةً للبيع والشراء، فرقٌ بين الأرضِ التي يشتريها ليربحَ فيها هذه هي التي تُعَدُّ مِن عُروضِ التجارة، ومِن أهل العلم مَنْ يُقيِّدُ ذلك بأن يـَمْلِكَهَا بفعلِهِ بنيةِ التجارةِ هكذا، هذا هو كلامُ فقهاءِ الحنابلة يقولون: "إذا مَلَكَ العَرَضَ مَلَكَهُ بفعلِهِ بنيةِ التجارة".