الرئيسية/فتاوى/حكم دفع الزكاة على أقساط
file_downloadshare

حكم دفع الزكاة على أقساط

السؤال :

لي وديعةٌ في بنكٍ إسلاميٍّ مقفولةٍ لمدَّةِ خمسِ سنواتٍ لا آخذُ منها أيَّ ربحٍ أو أستفيدُ منها، أو أفكُّها إلَّا بعدَ خمسِ سنواتٍ، ومبلغُ الوديعةِ بلغَ النِّصابَ وحالَ عليها الحولُ، وليسَ معي مبلغُ الزَّكاةِ كاملًا، فهل يمكنُني أنْ أدفعَ الزَّكاةَ في شكلِ أقساطٍ على شهرَينِ وثلاثةٍ؟

 

يجوزُ، يجوزُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] يجوزُ إنْ شاءَ اللهُ.