الرئيسية/فتاوى/هل يلزم على من أعانه والده في زواجه أن يعين إخوته بعد وفاة الوالد
file_downloadshare

هل يلزم على من أعانه والده في زواجه أن يعين إخوته بعد وفاة الوالد

السؤال :

عندما يَتِمُّ تزويجُ الولدِ الأولِ مِن بينِ أربعةِ أولادٍ على حسابِ الأبِ، ثمَّ تُوفيَ الأبُ قبلَ أنْ يتزوجَ بقيةُ أبنائِهِ، فهلْ على الأخِ الأولِ أنْ يدفعَ تكاليفَ العرسِ لإخوانِهِ، أو أنْ يُشاركَ في تكاليفِ تزويجِهِمْ؟

 

أبدًا لا يجبُ عليه شيءٌ، على الوالدِ لو كان حَيًّا أنْ يُزوِّجَ الثاني والثالث إذا كانا عاجزَيْنِ عن المهر، عاجزَيْنِ عن تكاليفِ الزواج، أما الأخُ الأولُ الذي أخذَ نصيبَهُ في حياةِ والده فلا يلزمُه شيءٌ لإخوته.