الرئيسية/فتاوى/حكم الاستفادة من الضمان الاجتماعي للمطلقة غير المحتاجة
file_downloadshare

حكم الاستفادة من الضمان الاجتماعي للمطلقة غير المحتاجة

السؤال :

أنا تملَّكتُ، وبعدَ فترةٍ انفصلتُ عن زوجي، وسجَّلتُ بالضَّمانِ، وقرأتُ فتوى للشيخِ ابنِ باز يقولُ: أنَّ الضَّمانَ الاجتماعيَّ للفقراءِ، وسألتُ مكتبَ الضَّمانِ عن شروطِهِ للمطلَّقةِ قالوا أنَّ المطلَّقةَ ما يكونُ عندها دخلٌ ولا أملاكٌ والفقرُ ليسَ شرطًا، وأنا وأهلي لسْنَا فقراءُ، لكن أنا شخصيًّا ليسَ عندي دخلٌ شهرِي وليسَ لديَّ أملاكٌ، فالسؤالُ: هلْ أنا مستحقةٌ لمالِ الضَّمانِ الاجتماعيِّ أو لا؟

 

إذا توفرتْ فيه شروطُهم فلكِ الحقّ بأخذِهِ وبس [وفقط]، هم الـمَانِحون كما يُقال، إذا توفَّرت فيكِ شروطُهم فخذيهِ، وإن تَعَفَّفْتِ وتصدَّقتِ ما دمتِ مستغنيةً عنه، ما دمتِ مستغنيةً فتصدَّقي وأحسِني ويكون نصيبكِ الأجر خيرٌ لكِ مِن المال.