الرئيسية/فتاوى/حكم دفع المال للساحر لفك السحر الذي طلبته منه في ربط الناس عن الزواج
file_downloadshare

حكم دفع المال للساحر لفك السحر الذي طلبته منه في ربط الناس عن الزواج

السؤال :

كنتُ أتعاملُ معَ السَّحرةِ؛ لربطِ النَّاسِ عَن الزَّواجِ، وذلكَ عَنْ طريقِ صديقتِي التي تتعاملُ معَ السَّاحرِ، وأنا كنتُ أدفعُ لها المالَ بلا حسابٍ، وبعدَ توبتِي قلتُ لها: "قولي للساحرِ أنْ يفكَّ كلَّ الأعمالِ التي عَمِلَها"، معَ العلمِ أنِّي لا أعرفُ إذا السَّحرُ كانَ تمَّ أو لا، فقالتْ لي: يجبُ دفعُ مبالغ وقدره.. لفكِّ السّحرِ، فهلْ أدفعُ لأرتاحَ أمْ ماذا؟

 

أنتَ ظلمتَ، ظلمتَ الذي طلبتَ أن يُعمَلَ له ربطٌ، هذا عملُكَ حرامٌ ومنكرٌ عظيمٌ؛ لأنكَ تعاملتَ مع السَّاحرِ ورضيتَ بالسِّحْرِ -والعياذ بالله- وظلمتَ هذا الـمُبتلى المسحور، فالآن ما دمتَ تُبْتَ فلكَ أن تدفعَ المبلغَ الذي تطلبُهُ هذه المرأة أو السَّاحر ليفكَّ السِّحرَ عن منْ سحرَهُ، يجبُ عليك أن تدفعَ ما دام المطلبُ مالًا فيجبُ عليك أن تدفعَ له المال ليُبْطِلَ سِحْرَهُ، قبَّحَهُم الله ولَعَنَهُمْ.