الرئيسية/فتاوى/قسمة تركة بين أم وأخت لأب وأخ لأم
file_downloadshare

قسمة تركة بين أم وأخت لأب وأخ لأم

السؤال :

مَنْ ماتَتْ عَنْ: أُختٍ لأبٍ، وأخٍ لأُمٍّ، وأُمٍّ، كيفَ تتمُّ القسمةُ؟

 

للأُمِّ: السُّدُس، سُدُسُ التَّركة، وللأختِ لأبٍ: النّصفُ، ولأخ لأم: السُّدُسُ، والباقي للعَاصِب إذا كان لهم عمٌّ أو ابنُ عمٍّ أو ابنُ أخٍ، الباقي للعَصَبَة، العَمُّ أو ابنُ العَمِّ أو ابنُ الأخِ، يعني فمثلًا المسألةُ مِن ستة للأمِّ: واحد، وللأخِ لأمّ: واحد، وللأختِ لأب: ثلاثة، ويبقى واحدٌ للعاصِب.