الحمدُ لله وحدهُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد، أمَّا بعد :
فلم يثبـتِ الاغتسـالُ لصلاةِ العيدِ عن النَّبـيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، لا مِن قولِه ولا مِن فعلِه عليـهِ الصَّـلاةُ والسَّلامُ، بخـلافِ الجمعـة؛ فقد استفاضتِ السُّنَّة في الحـضِّ على الغُسـلِ يوم الجمعـة، لكن ثبـتَ في "الموطَّأ" عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنَّه كانَ يغتسـلُ في عيد الفطـرِ [1] ، ولهذا ذهبَ جمهورُ العلماءِ إلى استحبابِ الغُسلِ يوم العيد [2] ؛ تبعًا لفعلِ ابن عمر، وقياسًا على الجمعة، هذا إذا أقيمتْ صلاةُ العيد في المساجد، وأمَّا إذا أقيمت في البيوت: فأرى أنَّه لا يستحبُّ الاغتسالُ لصلاة العيد؛ لأنَّ المراعَى في غُسلِ الجمعة والعيد على القولِ به هو حضورُ الجمع، والله أعلم.
قالَ ذلك:
عبدُالرَّحمن بن ناصر البرَّاك
حرر في يوم السبت الموافق 30 رمضان ١٤٤١ هـ