الرئيسية/فتاوى/هل صلاة الرجل مع زوجته أو إحدى محارمه تعتبر جماعة
file_downloadshare

هل صلاة الرجل مع زوجته أو إحدى محارمه تعتبر جماعة

السؤال :

إذا فاتَتِ الرَّجلَ صلاةُ جماعةِ في المسجدِ لِعُذْرٍ وصَلَّى معَ إِحدى محارِمِهِ، فهلْ تُعَدُّ صلاةَ جماعةٍ؟

 

الرَّسولُ -صلى الله عليه وسلم- قال: (صلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ)، فصلاةُ الرجلِ مع امرأتِهِ لا أرى أن لها حكمَ الجماعة، فالمرأةُ ليسَتْ مِن أهل الجماعة، المرأة ليسَتْ مِن أهلِ صلاةِ الجماعةِ، وإن كان يجوزُ لها حضورُ الصلاة في المسجد، فإنْ صَلَّى بامرأتِهِ فيُرْجَى.. لكن لا أقولُ إنه يدركُ بها فضلَ صلاةِ الجماعة.