المعروفُ عندَ جمهورِ أهلِ العلمِ أنَّ المالَ يُزكَّى كلَّ عامٍ، إنْ كانَ يعني أموال نقود فإنَّها تجبُ فيهِ الزَّكاةُ كلَّ سنةٍ، يُخرجُ منهُ ربعَ العشرِ، فإنْ استفادَ مالًا آخرَ فيراعي الحولَ كذلك، فمِن شروطِ وجوبِ الزَّكاةِ مضي الحولِ وتمامُ الحولِ، معلومٌ أنَّ هذا السُّؤالَ معناه أنَّ هذا المالَ يبلغُ نصابًا، أمَّا إذا كانَ المالُ لا يبلغُ نصابًا فلا تجبُ فيه الزَّكاةُ، فشرطُ النِّصابِ هذا عامٌّ في كلِّ أنواعِ المالِ في الذَّهبِ والفضَّةِ وغيرِهما من أنواعِ المالِ، شرطُ النِّصابِ هذا في كلِّ أنواعِ المالِ يُعتبَرُ.