الرئيسية/فتاوى/حكم استخدام النساء لمادة الدوج للزينة
file_downloadshare

حكم استخدام النساء لمادة الدوج للزينة

السؤال :

يوجدُ شيءٌ يُعرَفُ باسمِ "الدُّوج" وهو طبعٌ أو نقشٌ يُعمَلُ للتزيينِ، وتستخدمُهُ النّساءُ، وهوَ نفسُ عملِ الحِنَّاءِ لكنَّ لونَهُ أسودُ، فما حكمُ ذلكَ؟

 

إذا كان زينةً عند مَن يتعاطاه فلا بأسَ به، إذا كان معروفًا أنه زينة.

يقولُ أسود؟

 

القارئ: نعم.

الشيخ: لكن صبغُ الكفِّ بالسَّوادِ في الحقيقة في النظرِ العامِّ ليسَ بشيءٍ، ليس بزينة، لكن إذا كانَ هناك مَن يتخذُهُ زينة.

طالب: يتخذونه كثيرًا الآن.

الشيخ: أسود؟

الطالب: نعم، في النقش وكذا..

الشيخ: إي خلاص..

الطالب: كثير الآن في النساء، وجميل أحسن الله إليك.

الشيخ: فليكن، أقول: لا بأس.