الرئيسية/فتاوى/قسمة تركة
share

قسمة تركة

السؤال :

توفي رجلٌ لم يرزقْ بأبناء، وكان له زوجة واحدة، وأختان شقيقتان، وأخوان لأب، وأخ وأختان لأم؛ فما القسمة الشرعية في تركته؟

الحمدُ لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد:
فمسألتهم مِن اثني عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية، وللأخوة لأم الثلث أربعة بينهم ذكرهم وأنثاهم سواء، فتعول المسألة إلى خمسة عشر، ويسقط الأخوان لأب، وثلث الأخوة لأم لا ينقسم عليهم فنضرب ثلاثة في خمسة عشر أصل المسألة؛ فتصح من خمسة وأربعين: للزوجة ثلاثة في ثلاثة يساوي تسعة، وللأختين الشقيقتين: ثمانية في ثلاثة يساوي أربعة وعشرين، لكل واحدة اثنا عشر، وللأخوة لأم: أربعة في ثلاثة يساوي اثنا عشر؛ لكلّ واحد منهم أربعة؛ الذكر والأنثى سواء.
ثم إنّ الطريقة في قسمة التركة: أن تجعل التركة خمسة وأربعين سهمًا؛ فيكون للزوجة تسعة أسهم، ولكلّ مِن الشيقتين اثنا عشر سهمًا، وللأخوة لأم لكلّ واحد أربعة أسهم، والله أعلم. وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه.

 أملاه:
عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك
حرر في: 1438/5/13 هـ