الرئيسية/فتاوى/توزيع المال على الأولاد قبل وفاة الأب
share

توزيع المال على الأولاد قبل وفاة الأب

السؤال :

لديَّ مال وليس بكثير، وقد كبرت سنِّي، ورأيتُ أن يستمتع أولادي بهذا المال، فرغبت -كما يفعل بعضُ الناس- أن أقسم المال بين أولادي وبناتي، والسؤال -بارك الله في علمك- هل أعطي الأنثى نصف ما أعطي الذكر؟ فقد سمعتُ أنّ في ذلك خلافًا عند القسم في حياة المورث، وكيف أعطي زوجتي الاثنتين؟ أحسن الله إليكم.

الحمدُ لله وحده، وصلّى الله وسلّم على مَن لا نبي بعده؛ أمّا بعد :
فالذي أرى لكَ ألّا تقسم جميع مالك، بل تقسم بعضه ؛ نصفه أو ثلثه، وتسوي بين الذَّكر والأنثى مِن أولادك، وتعطي المرأتين ما تراه أنت، وتسوّي بينهما، وما تعطيه لأولادك وزوجتيك ليس ميراثًا، بل هو هبة ؛ فإنّ الميراث هو الاستحقاق مما يتركه الإنسان بعد موته، قال -صلّى الله عليه وسلّم- لبشير والد النعمان: (أكُلَّ أولادك نحلتَه مثلَ ذلكَ؟) قال: لا، قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، وروي عنه -صلّى الله عليه وسلّم-: (سوُّوا بين أولادكم في العطية، فلو كنتُ مفضّلًا أحدًا لفضّلتُ النّساء) رواه الطبراني وحسنه ابن حجر، والله أعلم . 

 أملاه :
عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك
ضحى السبت 24 ذو القعدة 1437هـ