الرئيسية/فتاوى/لبس الساعات والنظارات المطلية بالذّهب
share

لبس الساعات والنظارات المطلية بالذّهب

السؤال :

ما حكم لبس السّاعات والنّظارات المطلية بالذّهب؟

الأصل لا يجوز لبس الرّجال للذهب.