الرئيسية/فتاوى/تغيير المنكر بحسب الاستطاعة
file_downloadshare

تغيير المنكر بحسب الاستطاعة

السؤال :

ما الضّابط في رفع الدّعاوي الاحتسابية، منذ يومين قرأنا خبرًا في الصّحف بتقنين رفع الدعاوي الاحتسابية واقتصارها على أعيان البلدة ليرفعوها لهيئة التحقيق والإدعاء العام في حالة رؤية أو قراءة ما يخالف الشّرع، فهل يسكت الناس عند رؤية ما يخالف الشرع؟

على الإنسان أن ينكر المنكر بحسب استطاعته؛ (مَن رأى منكم منكرًا فليغيره بيدهِ) إذا كان من الأمور التي مِن شأنها أن يغيرها بيده، أمّا ما كان من شأن الولاة: فلا قدرة عليه، (فمَن لم يستطعْ فبلسانه، ومَن لم يستطعْ فبقلبه)
وإذا كان فيه تقنين كما تذكر: فلو جئتَ -وأنتَ لستَ مِن أهل هذا الشّأن- لم تُسمع دعواك، فيصبح مِن غير المستطاع، تصبح رفعك الدعوى من قبيل ما لا يُستطاع، لأنّها لم تُسمع دعواك، فأنكر بلسانك: نصيحة، ومشافهة، ومكاتبة.