الرئيسية/فتاوى/لبس القفازين معًا
file_downloadshare

لبس القفازين معًا

السؤال :

هل لا يجوز لبس القفازين إلا سوا (معًا)؟

لا أظن، أن تأتي به على قياس النّعل، ليست مثل النّعل، والشّراب مثل النّعل؛ تلبس على رجل واحدة: لا يصلح، إلّا إذا كان لعلّة واحدة مريضة وواحدة صحيحة.