الرئيسية/فتاوى/حصول خطأ في إرسال مبلغ معيّن لأحد الفقراء
file_downloadshare

حصول خطأ في إرسال مبلغ معيّن لأحد الفقراء

السؤال :

أُرسل إليّ مبلغ مِن المال بأسماء أشخاص معيّنين -فقراء- بغرض شراء مواد غذائيّة، وكانت المبالغ كلّها لجميع الأسر الفقيرة متساوية /عشرين ألفا لكلّ أسرة/ ما عدا أسرة واحدة كان مبلغهم أكبر /ثلاثين ألفا/ فذهبت لأشتري لهم الأشياء حسب رغبة أصحاب المال، وأفهمتُ البائع أنّ مبلغ "ثلاثين ألفا" يجهز بها طلبا بحسب المبلغ ويعطيه لأصحابه وأكدتُ عليه في ذلك، فأخطأ البائع وسلّم هذه الأشياء لأسرة فقيرة أخرى غير الذي كان معيّنًا لهم المبلغ المذكور فهل يلحقني حرج والأمر كذلك؟

يعني عُهِد عليه بتوزيع هذه الأموال على فقراء معيّنين، وخُصِّصَ لكلّ أسرة مبلغ ثلاثون ألفا.. يُرجع إلى المتبرّع يُرجع إليه ويُنظر هل البائع قد بيّنت له يعني وضِّحَ له الأمر، الخطأ يتحمّله، إذا سمح المتبرّعُ الحمد الله انتهى الأمر، قال "خلاص هذا فقير" إذا سمح، أمّا إذا قدرنا أنّ المتبرّع قال: "لا أنا ما أسمح هذا مخصص عشرين لفلان وثلاثين لفلان وأنا أقصد هذا" فنأتي للبائع وننظر في التّوضيح؛ لفلان ما قيمته ثلاثون ألفا ولفلان كذا، فيصبح هو الغارم، البائع عليه أن يرجع للفقير ويسحب منه أو يضمنها، يرجع للفقير الذي أعطاه ما قيمته ثلاثون ألفا ويسترجع منه ما قيمته عشرة آلاف، أو أنّه يضمنها مِن عنده وكفى.
.. يضمنها صاحب المحل لأنّ ظاهر الحال أنّ الوسيط أعطى البائع الأسماء وأعطاه النّقود، وقال: تعطي هذا ما قيمته ثلاثون وتعطي هذا ما قيمته عشرون، هو الذي غلط.