file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(3) مشروعية المهر ولو خاتم من حديد

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح "بلوغ المرام مِن أدلّة الأحكام" (كتاب النّكاح)
الدّرس الثّالث

***    ***    ***    *** 
 
– القارئ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعين، قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ -رحمَهُ اللهُ تعالى- في (بلوغِ المرامِ) في تتمَّةِ كتابِ النِّكاحِ:
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا، وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ المرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا، جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، قَالَ: «فَهَلْ عِنْدكَ مِنْ شَيْءٍ»؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا»؟ فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي -قَالَ سَهْلٌ: مَالُهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ.
– الشيخ:
أيش يقول؟ قال سهل.
– القارئ: سهل، سهلُ بنُ سعدٍ الساعديّ.. قال: ماله رداء.
– الشيخ:
ماله رداء
– القارئ: نعم، إزار بلا رداء
– الشيخ:
لا إله إلا الله
– القارئ: وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي -قَالَ سَهْلٌ: مَالُهُ رِدَاءٌ- فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ»، فَجَلَسَ الرَّجُلُ، وَحَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ; فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- مُوَلِّياً، فَأَمَرَ بِهِ، فَدُعِيَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، فَقَالَ: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ، فَقَدَ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ:
«انْطَلِقْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ».
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ:
«أَمْكَنَّاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».
وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضيَ اللهُ عنهُ- قَالَ:
«مَا تَحْفَظُ؟» قَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: «قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً».
– الشيخ: لا إله إلّا الله، لا إله إلّا الله، هذا حديثٌ عظيم يتضمّن جملةً من المعاني والفوائد المتعلِّقة بالنكاح، هذه القصّة قصّة الواهبة ولهذا يُسمَّى حديثُ الواهبة هذا حديث الواهبة؛ لأنَّ فيها ذكر المرأة التي وهبت نفسها للنبيّ -صلى الله عليه وسلم- وهبتها وهبت نفسها له أي بِلا صداق، وهذا من خصائص الرسول لا يجوز لامرأة أن تهبَ نفسها لأحد.
 لا يصحُّ النكاح إلّا بأجر إلّا بمهر إلا بصداق لابد، فلهذا لو تواطأ الوليّ أو المرأة مع الزوج على أن لا يكون صداق لم يصحّ النكاح، فالصداق يعني فرضه أو هو يعني شرط، ما يصحّ النكاح إلّا بصداق، ولهذا في كل الآيات فيها آتوهنّ أجورهن آتوهنّ أجورهن، آتوهنّ أجورهن بالمعروف لابدّ من الصداق، قال سبحانه وتعالى في القرآن: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب:50]
 فهذه المرأة جاءت كأنّها لتطبّق هذه الخاصيّة للرسول -عليه الصلاة والسلام- اللّهم صلِّ وسلِّمْ، وعرضت نفسها وهي قائمة، فلمّا قالت للنبيِّ -صلّى الله عليه وسلّم- ذلك نظر إليها وصوّب فيها النظر ثمّ طأطأ رأسه صلّى الله عليه وسلّم وسكت، فلما رأت المرأة أنّه لم يقل فيها لم يحكم بها في شيء ولم جلست كأنّها فهمت أنّ الرسول لم يقبل الهِبة، لم يقبل الهِبة وأنّه لا حاجة له بها.
فتدخَّل هذا الرجل قال: إن لم يكن لك فيها حاجة فزوِّجنيها، والرسول له أن يزوِّج المؤمنات بِلا وليٍّ من أوليائها؛ لأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلّى الله عليه وسلّم، (النبيّ أولى من المؤمنين من أنفسهم وأزواجُه أمهاتهم، وفي قراءة: وهو أبوهم صلّى الله عليه وسلّم.
 قال ما تصدقُها؟ هل عندك شيء تُصِدِقها؟ قال لا، قال اذهب والتمس على آخر القصّة، الرجل ما وجد شيء ولا خاتم من حديد، ولا خاتم؟! سبحان الله، والعجب من من تقدُّمه لخطبتها وهو في هذه الحالة سبحان الله.
 لكن لعلّه أطمعه فيها كون المرأة واهبة بادئة لنفسها قد جاءت، فلمّا أنّه ما وجد شيء ذهب الرجل [….] ما وجد خلاص.
 فلما ولّى دعاه رجع، ما معك من القرآن؟ ذكر له سوَر جاء في الرواية تفسير هذه السورة أنّها البقرة والّتي تليها، فقال: ملَّكتُكها أو زوجتُكها بما معك من القرآن، يعني بأن تُعلمها يعني ما زوَّجه إيّاها مجاناً، بس من أجل أنّك تحفظ يعني ما هو ليس المعنى أنه زوجتها ممن أجل أنك تحفظ، لأ زوَّجه أيّاها ليعلِّمها.
 كما في الروايات المفسِّرة روايات مفسِّرة إنّه زوّجه إذا ًفهي بمثابة إذاً جعل تعليمها القرآن هذا الصداق، وهذا يدلّ على جواز أخذ الأُجرة على تعليم القرآن؛ لأنّه جعل تعليم جعل صداق المرأة تعليمها للقرآن، صداق هو بمثابة التعليم بمثابة مال، (أن تبتغوا بأموالكم).
فلمّا كان مهر بنت صاحب مَديَن يعني يعني مهرها أن يعمل هذه المدّة، (إنّي أريد أن أُنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حِجج)، فكان صداق هذه المرأة الصالحة الفتاة الصالحة مهرها يعني عمل موسى عند أبيها هذه المدّة، ثمان أو عشر سنين.
هذا يدلّ على أنّه يجوز جعل المنفعة من التعليم أو الرعي أو الخدمة يعني يشتغل عنده خادم يكون صداقاً للمرأة.
وعُرِف بهذا أنّ النِّكاح يكون بمثل هذه الألفاظ: ملَّكْتُكَها أو أنكحْتُكَها أو زوَّجْتُكَها، هكذا يكون عقد الزواج يكون بالإيجاب والقبول، الإيجاب من قِبل الوليّ يعني يقول زوَّجْتُكَ بنتي فلانة أو أختي فلانة زوَّجْتُكَها أو يقول ملَّكْتُكَها.
 أو أيِّ لفظ يدلّ هذا هو الصحيح، الصحيح أنّ الإيجاب في النكاح لا يختصُّ بلفظ زوّجْتُكَ أو أنكحْتُكَ، بل يكون زوَّجْتُكَ وأنكحْتُكَ وملَّكْتُكَ، وأيّ لفظٍ يدلُّ على المطلوب.
فهذا يرجع إلى العُرْفِ، اللفظ الَّذي يدلُّ على النكاح بهذه اللغة باللغة العربيَّة أو بغيرها، أو بغير اللغة العربيَّة.
وفيه جواز النظر إلى المخطوبة فإنَّ الرسول -عليه الصلاة والسلام- لمَّا عرضت نفسها نظر إليها، صعَّد فيها النظر وصوَّبه ثمَّ ثمَّ سكت والله أعلم.
هذا أيضاً قد يكون من شُبُهاتِ دُعاة السفور وتركِ الحجابِ، لكن هذا سهل يمكن أنّها يعني ظهرت؛ لأنَّها في هذا المقام بمثابة المخطوبة هي بمثابة المخطوبة، فلمَّا رأت أنَّ الرسول لا حاجةَ له بها وأنَّه أعرضَ وتركَها، قعدَتْ. اللهُ المستعانُ.
– القارئ: وقبلَ الأمرِ بالحجابِ
– الشيخ:
وش تقول؟
– القارئ: أقولُ ما يُحمَلُ على قبلِ
– الشيخ:
محُتمَل أقول محتمل يمكن، يمكن يُحتمل، نعم اقرأ من شرح الشيخ.
 
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، الصنعانيُّ قالَ على قولِه: فنظرَ إليها رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فصعَّدَ النظرَ وصوَّبَهُ، قالَ في النهايةِ: ومنهُ الحديثُ فصعَّدَ فيَّ النظرَ وصوَّبَهُ أي
– الشيخ:
فيَّ؟
– القارئ: نعم، روى حديثٌ آخرٌ -أحسنَ اللهُ إليكم- أَيْ نَظَرَ أَعْلَايَ وَأَسْفَلِي وَتَأَمَّلَنِي.
– الشيخ: أيش؟
– القارئ: قال: وَهُوَ مِنْ أَدِلَّةِ جَوَازِ النَّظَرِ إلَى مَنْ يُرِيدُ زَوَاجَهَا، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، (وهنا السؤالُ)، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ- أي في الفتحِ-  إنَّهُ تَحَرَّرَ عِنْدَهُ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظَرُ إلَى الْمُؤْمِنَاتِ الْأَجْنَبِيَّاتِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ.
– الشيخ: ما هو بواضح كلامو، هذا قلتلك إنَّه نظر إليها فأصبحت بمثابة المخطوبة، هذا اللي عندي كذا والله أعلم بالصواب، طيب غيرو في شي؟
اقرأ كلام البسَّام على الحديث في فوائد كثيرة الحديث، وفي مسألة الصداق وأنَّه يعني أنّه لا حدَّ لأقلِّه، لكن لا بدّ أن يكون مالاً يعني (أن تبتغوا بأموالكم).
ولا حدَّ لأكثره وأما أقلَّه فبعضهم يحدُّه بكذا ويحده بكذا، منهم من يحده بعشرة دراهم يقول أقلّ الصداق أن يكون عشرة دراهم.
وبعضهم يقول: يعني ليس بشي المهمّ أن يكون شيئاً متمولاً مال، ولأن الله يقول: (أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) لا إله إلّا الله، لا إله إلّا الله.
وممّا يدلّ على جواز القليل التمس ولو خاتماً ولو هذه تقال يعني للتقليل للشيء النادر، ولو ولو خاتماً من حديد.
ويستدلّون به على جواز لبس الخاتم من الحديد خلافاً لما ورد أنّها حلية أهل النار، فالصحيح أنّه يجوز التختُّم بخاتم من يعني خاتم من فضّة بالنسبة للرجال، وخاتم الذهب والفضة بالنسبة للنساء، وكذلك إذا كان الحديد أحياناً يعني يُصاغ ويُصبغ ببعض المواد ويصبح له منظراً جميلاً، نعم اقرأ اقرأ في شرح الشيخ.
 
– القارئ: تيسيرُ المُهورِ خيرُ الصداقِ أيسرُهُ كما قالَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، والآنَ المغالاةُ يعني في
– الشيخ: لا إله إلَّا الله، المغالاة لكن يعني جاءت الشريعة بالترغيب بتيسير الصداق، ولكنّه لا يحدُّ بشيء، يعني وقال أنَّه لا تجوز أكثر من هذا وكان صداق نساء النبي وبناته أربعة أربعمئة درهم أربعة أيش عشر أوراق نصف.
عشر أواق يعني أربعمئة درهم أو قريب من خمسمئة، أربعمئة درهم وكان الصداق يجب أن يكون بهذا المقدار، بعضهم يقول لا يزيد على صداق بنات النبيّ -عليه الصلاة والسلام-.
ولكن مثل هذا يختلف باختلاف الأوقات، واختلاف الزمان والمكان تارةً، وكذلك النساء النساء تتفاوت مراتبهنّ، فلا يُحدُّ الصداق بشيء بل هذا يرجع إلى العرف، لكن من مقاصد الشريعة تيسير النكاح، فيُنهى عن المغالاة والمغالاة تكون بالخروج عن المعتاد، أي عادة أوساط الناس و، نعم اقرأ اقرأ.
 
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، قالَ البسَّامُ -رحمَهُ اللهُ-:
ما يُؤخَذُ مِن الحديثِ:
1- جوازُ عرضِ المرأةِ نفسَها على رجلٍ مِن أهلِ الصلاحِ والخيرِ لزواجِهِ بها.

– الشيخ: والله ما هو بظاهر إن؛ لأنَّ هذي الواهبة وهبت نفسي والمعنى اللي يقوله صحيح يجوز أن تعرض نفسها للزواج، لكن لا هِبة، يجوز أن تعرض المرأة نفسها على الرجل من أهل الصلاح يعني بطريقة بطريقة شرعيّة، لكنّ دلالة الحديث عليه ماهي ليست واضحة عندي؛ لأنّ هذه المرأة جاءت واهبة، نعم بعده.
 
– القارئ: ذكرَ الصنعانيُّ كذلكَ جوازُ عرضِ المرأةِ نفسَها على رجلٍ من أهلِ الصلاحِ.
– الشيخ
: يعني ماهو بظاهر يمكن في توسُّع.
– القارئ: الطريقةُ الشرعيّة ذكرتم طريقة شرعيّة كيفَ -أحسن الله إليكم-؟
– الشيخ: يعني بطريقة لا يكون بخلوة تجي تقول يا يكون بخلوة أو تكون بواسطة مراسلة يعني يعني، نعم.
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم.
جوازُ نظرِ الرجلِ إلى المرأةِ لإرادةِ الخِطبةِ.

– الشيخ: ماشي خله واحد واحد باختصار.
– القارئ:
ولايةُ الإِمامِ على المرأةِ الَّتي لا وليَّ لها.

– الشيخ: ولاية، هذا ثابت السلطان وليُّ من لا ولَّي له، كما سيأتي نعم بعده.
استنباط هذا من هذا الحديث ما هو ليس بظاهر؛ لأنّ هذا الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-، والرسول ليس كسائر الولاة ولاة الأمر، استنباط هذه الفائدة من الحديث ليس بظاهر؛ لأنَّ الرسول وليّ وليّ نساء المؤمنين.
 
– القارئ: الصنعانيُّ قالَ: وِلَايَةُ الْإِمَامِ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا قَرِيبَ لَهَا إذَا أَذِنَتْ إلَّا أَنَّ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ أَنَّهَا فَوَّضَتْ أَمْرَهَا إلَيْهِ، وَذَلِكَ تَوْكِيلٌ.
– الشيخ
: أيش؟ فوّضت أمرها؟
– القارئ: إليهِ
– الشيخ: إلى الرسول
– القارئ: نعم صلّى الله عليه وسلّم وذلك توكيل.
– الشيخ:
ما أدري والله يُنظَر في هذه الرواية.
– القارئ: رواية في أنَّ النسائيَّ قالَ: ولكنْ تُملكيني.
– الشيخ: هذه رواية ثانية في الصحيح ما فيها توكيل، نعم الرجل باشر بالخطبة لعلمِه أنَّ الرسول، قال زوَّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فزوّجنيها، نعم بعده.
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم.
أنَّه لابدَّ مِن الصَّدَاقِ في النِّكاحِ، وأنَّه يصحُّ أنْ يكونَ شيئًا يسيرًا جدًّا، فيصحُّ بكلِّ ما تراضى عليه الزوجان، أو

– الشيخ: أيش؟ فيصحُّ بكلِّ؟
– القارئ: ما تراضى عليه الزوجان.
– الشيخ: أي بس ممّا يكون مالاً، ما هي بالمسألة لعب.
– القارئ: قالَ عياضُ: أجمعَ العلماءُ عليها أنَّه لا يصحُّ أنْ يكونَ ممَّا لا قيمةَ لهُ.
– الشيخ: أي شيء مالو قيمة يعطيها، يصحّ يعطيها ورقة تقويم؟ نعم أعوذ بالله نعم (أن تبتغوا بأموالكم)، لابدّ أن يكون مال.
– القارئ: وأنَّهُ لا يحلُّ بهِ النِّكاحُ.
5- أنَّهُ يُستحَبُّ تسميةُ الصَّداقِ في العقدِ؛ لأنَّهُ أقطعُ للنِّزاعِ.
– الشيخ:
بعده.
– القارئ:
6- أنَّهُ يجوزُ الحَلفُ، وإنْ لم يُطلَبْ منهُ، ولم يتوجَّه عليهِ.
7-أنَّه لا يجوزُ للإنسانِ.
– الشيخ:
الحَلِف مأخوذ من قول الرسول: (واللهِ لا أجدُ شيئاً)، نعم.
– القارئ:
– أنَّه لا يجوزُ للإنسانِ أن يُخرِجَ مِن مُلكِهِ ما هوَ مِن ضرورياتِهِ، كالَّذي يسترُ عورتَهُ.
8- التحقيقُ معَ مدَّعي الإعسارِ، فإنَّهُ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- لم يصدِّقْهُ في أوَّلِ دعواهُ الإعسارَ، حتَّى ظهرَتْ لهُ قرائنُ صدقِهِ.
9- أنَّ خُطبَةَ العقدِ لا تجبُ.
– الشيخ:
أنّ؟
– القارئ: خُطبةَ العقدِ، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ.
– الشيخ: إي
– القارئ: لأنَّها لمْ تُذكَرْ في شيءٍ من طُرقِ الحديثِ.
– الشيخ:
ماهي بواجبة ماهي بواجبة نعم.
– القارئ:
10- أنَّهُ يصحُّ أن يكونَ الصداقُ منفعةً، كالتعليمِ والخدمةِ.
– الشيخ:
طيب معروف بعده بعده.
– القارئ:
11- أنَّ النِّكاحَ ينعقدُ بلفظِ التمليكِ لقولِهِ في بعضِ الرواياتِ؛ "ملَّكْتُكها".
قالَ شيخُ الإِسلامِ: الَّذي عليهِ أكثرُ أهلِ العلمِ أنَّ النكاحَ ينعقدُ بغيرِ لفظِ الإنكاحِ والتزويجِ.
وقالَ ابنُ القيِّمِ: أصحُّ قولَي العلماءِ أنَّ النِّكاحَ ينعقدُ بكلِّ لفظٍ يدلُّ عليهِ.

– الشيخ: بكلِّ لفظٍ يدلُّ عليه، لكنَّ الاستدلال بالحديث برواية ما ندري يعني؛ لأنَّ مع اختلاف الروايات ما ندري، ما نقطع أيُّها الَّتي قال زوَّجْتكها ولا قال أنكحْتُكها ولا قال ملَّكْتُكها، المهمَّ أنَّه قال شيئاً من هذه الألفاظ، والله أعلم.
الرسول ما قال إلا وحدة، الرسول ما قال: ملَّكتكها وأنكحتكها وزوجتكها، قال وحدة نعم.
 
– القارئ: قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ هَذِهِ لَفْظَةٌ وَاحِدَةٌ فِي قِصَّةٍ وَاحِدَةٍ اخْتَلَفَتْ مَعَ اتِّحَادِ مَخْرَجِ الْحَدِيثِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوَاقِعَ مِنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَفْظٌ وَاحِدٌ.
– الشيخ:
لفظ واحد وش بعده أيش.
– القارئ: فَالْمَرْجِعُ فِي هَذَا إلَى التَّرْجِيحِ، وَقَدْ نُقِلَ عَنْ الدَّارَقُطْنِيِّ أَنَّ الصَّوَابَ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى قَدْ زَوَّجْتُكَهَا، وَأَنَّهُا أَكْثَرُ.
– الشيخ: أنّها رواية من؟
– القارئ: أَنَّ الصَّوَابَ رِوَايَةُ مَنْ رَوَى قَدْ زَوَّجْتُكَهَا، وَأَنَّهُا أَكْثَرُ وَأَحْفَظُ.
– الشيخ:
يمكن واللي بعد توافق لفظة زوّجنيها كذا، فالمناسب أنّه يقول زوّجتك.
– القارئ: أحسن الله إليكم،
– فيهِ جوازُ زواجِ المُعسِرِ المُعدَمِ، إذا رضيتِ المرأةُ بعُسرتِه وعدمِه..
– الشيخ:
عدمه ولا إعدامه؟
– القارئ: وعدمِهِ.
– الشيخ: كأنّه مُعدِم ما يُقال عادم، وإعدامه إذا أراد بإعساره وإعدامه، مُعدِم نعم.
– القارئ: أحسن الله إليكم،
– جوازُ هِبةِ المرأةِ نفسَها للنبيِّ -صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- وهي خاصَّةٌ لهُ -صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-.

– الشيخ: هذه دلَّ عليها القرآن.
– القارئ:
16- أنَّه لا يتمُّ العقدُ بعدَ الإيجابِ إلاَّ بالقبولِ، ذلكَ أنَّ المرأةَ وهبتْ، ولكنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- سكتَ ولم يقبلْ.

– الشيخ: لا إله إلّا الله لا إله إلّا الله، قد قال إنّ فيها جواز تقدُّم القبول على الإيجاب؛ لأنَّ الرجل قال زوّجنيها فقال: زوّجتكها، ولم يقل بعد ذلك قبلتُ.
– القارئ:
17- فيهِ حُسنُ خطابِ هذا الخاطبِ، وجميلُ طلبِهِ، فإنَّه علَّقَ خِطبتَه ورغبتَه فيها على عدمِ رغبةِ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-.

– الشيخ: إن لم يكن لك بها حاجة، بعده.
– القارئ:
18- فيهِ جوازُ لبسِ الخاتمِ مِن الحديدِ للحاجةِ، فهوَ مكروهٌ أزالتْ كراهتَهُ الحاجةُ، والدليلُ على كراهتِه ما جاءَ في السُّننِ أنَّهُ حُليةُ أهلِ النارِ.

– الشيخ: بعده بعده.
– القارئ:
19- فيهِ شفقةُ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- بأمَّتِهِ.

– الشيخ: أخيراً.
– القارئ: نعم، فيهِ شفقةُ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- بأمَّتِهِ، فإنَّه لمّا رأى عُدمَ هذا الرجلِ وفقرَهُ، وحاجتَهُ إلى الزواجِ، زوَّجَهُ بما لمْ تجرِ العادةُ اتِّخاذَهُ عوضًا وأجرةً.
انتهى -أحسن الله إليكم-.

– الشيخ: الله المستعان، حسبُك.
– القارئ: جزاكَ اللهُ خير.
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه