الرئيسية/شروحات الكتب/كتاب بلوغ المرام/كتاب النكاح من بلوغ المرام/(4) إعلان النكاح وضرب الدف – الولي في عقد النكاح – إذن البكر واستئمار الثيب
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(4) إعلان النكاح وضرب الدف – الولي في عقد النكاح – إذن البكر واستئمار الثيب

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح "بلوغ المرام مِن أدلّة الأحكام" (كتاب النّكاح)
الدّرس الرّابع

***    ***    ***    *** 
 
– القارئ: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعين، قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ -رحمَهُ اللهُ تعالى- في (بُلُوغِ المرامِ) في تتمَّةِ كتابِ النِّكاحِ:
وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ –رضيَ اللّهُ عنهم-، أنَّ رسولَ اللهِ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- قالَ: "أعلنُوا النِّكاحَ". رواهُ أحمدُ، وصحَّحَهُ الحاكمُ.
– الشيخ: في هذا الحديث أمرٌ بإعلانِ النكاحِ، وهل يعني النكاح كأنَّه يختلف اختلاف الأوقات؟ وكان إعلان النكاح يكون يعني بضربِ الدُّفِّ، والمعروفُ عند جمهورِ العلماءِ أنَّه أنَّ هذا مُستحَبٌّ، من أهلِ العلمِ من يُوجبُهُ، وهو ظاهر الحديث: "أعلنوا النكاحَ" وهذا أصحُّ من حديث: "لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدين" وإعلان النكاحِ أبلغُ من شاهدين.
والمقصود من الإعلان هو يعني التمييز بين السِّفاح والنِّكاح، يعني السِّفاح الأصل أنَّه يكون سرّاً، فهذا فيه تميُّز، وله مصالحٌ عظيمةٌ، يعني يترتّب عليه، يعني معرفة يعرفُ الناسُ يعني أنَّ الرجلَ إذا دخل في هذا البيت وأنَّه أنّه زوج، ليس بفاجرٍ، تثبتُ الزوجيَّةُ وينبني عليها يعني النسب الذريَّة، إذا عُرِفَ أنّ هذا الرجل تزوَّج من هذه المرأة خلاص أن أنَّ الأولاد أولاده؛ لأنَّها زوجته في الفراش،  ترتَّب عليه أحكام أحكام النِّكاح، من النسبِ ومن الميراثِ وكذلك الحقوق حقوق الزوجيَّة تكون معروفة مشهورة، إذا ادَّعتِ المرأةُ أنّه كذا، تعرف بالنفقة وتطالب بكذا يكون تكون الزوجيَّة ثابتة، لو أرادت بيّنة خلاص كلّ الناس يعرفون، إنَّها زوجة لفلان، أعلنوا النكاح، والآن يصير إعلان النكاح بالدُّف وبما يقيمون من مظاهر من مظاهر الحفل، فيه اجتماعٌ وليمةٌ، واجتماع ولهذهِ المناسبةِ يعني تُضاءُ المصابيحُ والكهرباءُ، وبعض الناس يستخدم في الحفل الطلقات، يعني وسائل كلُّها فيها فيها جوانب إعلان، وش في وش اللي صاير؟ في زواج في نكاح، من؟ تزوّج فلان فلانة، خلاص تمَّ الشهود الآن، أصبح أصبح هذا النكاح مُستفيض، أستغفرُ اللهَ، نعم بعده.
 
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، الصنعانيُّ يقولُ: ويدلُّ على شرعيَّةِ ضربِ الدُّفِّ؛ لأنَّه أبلغُ في الإعلانِ مِن عدمِهِ، وظاهرُ الأمرِ الوجوبُ ولعلَّهُ لا قائلَ به فيكونُ مسنوناً.
– الشيخ: وشو [ماذا] يقول لعلّه؟
– القارئ: يقولُ وظاهرُ الأمرِ الوجوبُ.
– الشيخ: صحّ.
– القارئ: ولعلَّهُ لا قالَ بهِ.
– الشيخ:
ولعلّه يعني ما يدري، أقول ما أدري، والظاهر في من يقول بوجوبه، نعم.
– القارئ: فيكونُ مسنوناً، يقولُ.
– الشيخ: يكون أيش؟
– القارئ: مسنون.
– الشيخ: أي، بس يقول لعلّه، هي يعني ما جزم.
– القارئ: قالَ هُنا -أحسنَ اللهُ إليكم- السؤالُ: قالَ ولكنْ بشرطٍ ألَّا يصحبَهُ مُحرَّمٌ مِن التغنَّي بالصوتِ الرخيمِ مِن امرأةٍ أجنبيَّةٍ، بشعرٍ فيه مدحُ القدودِ والخدودِ.
– الشيخ:
يقول يعني أنو حفل وضربٌ بالدُّفِّ مع البعد عن دواعي الفجور وال.
– القارئ: وألّا تصحبَها آلاتٌ أُخرى، أحسنَ اللهُ إليكم.
– الشيخ:
كذلك الآلات.
– القارئ: آلاتٌ موسيقيَّةٌ وغيرها.
– الشيخ:
قلنا قلنا ممنوعة، نعم.
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، وعن أبي بردةَ بنِ أبي موسى، عن أبيهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: «لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ» رواهُ أحمدُ والأربعةُ وصحَّحَهُ ابنُ المدينيِّ والترمذيُّ وابنُ حِبَّانٍ، وأُعِلَّ بالإرسالِ.
وروى الإمامُ أحمدُ عن الحسنِ عن عمرانَ بنِ الحُصينِ مرفوعاً:
"لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدين".
وعن عائشةَ -رضيَ اللهُ عنها- قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-:
"أيُّما امرأةٍ نكحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فإنْ دخلَ بها فلها المهرُ بما استحلَّ مِن فرجِها، فإنْ اشتجرُوا فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لهُ".
أخرجَهُ الأربعةُ إلَّا النسائيُّ، وصحَّحَهُ أبو عوانةَ وابنُ حِبَّانٍ والحاكمُ.
– الشيخ:
استدلَّ بهذهِ الأحاديث على اشتراطِ الوليِّ في النكاحِ، والوليُّ هوَ وليُّ المرأةِ، قريبُها وأوَّلُهم أبوها ثمَّ بقيَّةُ العصباتِ على ترتيبِهم، وذهبَ جمهورُ أهلِ العلمِ على إلى هذا، نظر أهل العلم إلى اعتبار الوليّ في النكاح، استدلُّوا بمجموعةِ أحاديثٍ ولهم استدلالاتٌ مِن القرآنِ، حتّى قيل في قولِه تعالى: (أو يعفو الّذي بيدِهِ عُقدةُ النِّكاحِ) قيلَ إنَّهُ الوليُّ، (وإذا طلّقْتُم النساءَ فبلغْنَ أجلهُنَّ فلا تعضلوهُنَّ أن)
 
– القارئ: أنْ ينكحْنَ أزواجهنَّ.
– الشيخ:
أن ينكحْنَ أزواجهُنَّ، عُلِم أن المرأة لها وليٌّ، لهُ النظر في نكاحها، وسيأتي أحاديث أنّه لا يحلُّ للمرأة أن تزوِّج نفسها، وفي هذا وفي هذا تعظيم لعقد النكاح، تعظيم لعقد النكاح، وتمييزه عن عن السِّفاح.
وإذا حصل يعني لم يكنْ للمرأةِ وليٌّ من قراباتِها أو حصلَ خلافٌ بينَ الأولياءِ، كما في هذا الحديثِ فالسُّلطان وليُّ من لا وليَّ لهُ، المرأة إذا لم يكن لها وليّ يعني من قراباتها فأمرُها إلى الحاكمِ، إلى ذي الولاية العامَّة السُّلطان يعني ولايتُه عامّةٌ، يتولَّى أمرها يعني أمر مَن تحتَ ولايتِه ومن ذلك نكاح نكاح النساءِ الّلاتي ليسَ لهنَّ أولياءٌ، فإنْ اشتجروا اختلفوا فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له، أمَّا القولُ بأن بجواز أنَّ المرأة تزوِّج نفسها، فهذا قول يعني ينافي ظاهر هذه الادلة، ويُصيّرُ نكاح المراة ويُصيّر المرأة يعني حالها كحال الزانية، كما جاء في الحديث فإنّ الزانية هي التي تزوِّج نفسها، تبذلُ نفسَها لمن طلبها، سبحان الله، فاعتبارُ الوليِّ فيه صيانةٌ مثل هذا مثل ما تقدَّم، يعني قضية اعتبار شاهدين أو اعتبار الإعلان إعلان النكاح واعتبار الولّي، كلُّه يصبُّ في جانب يعني تعظيم أمر النكاح وتمييز النِّكاج عن السِّفاح.
 
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، البسَّام نقلَ عن شيخِ الإسلامِ ابنُ تيميةَ قالَ: فإنْ كانَتْ ليسَ لها قريبٌ، زوّجَها كبيرُ المحِلَّةِ أو نائبُ الحاكمِ أو أميرُ الأعرابِ أو رئيسُ القريةِ.
– الشيخ:
يعني أنَّ السلطان أو من يقوم مقامه، ولهذا الآن الفتوى على أنّه إذا كانت المرأة في بعض البلاد الإسلاميَّة، ما فيها محاكم شرعيّة، يزوِّجها مثلاً رئيس المركز الإسلاميّ مثلاً؛ لأنّه هو الَّذي يعني أكبر واحد ينظر في مصالح الجالية المسلمة.
 
– القارئ: ويكونُ وكيلٌ يعني يقولُ: زوّجْتُكَ موكِّلَتي؟ يكونُ وكيلاً عنها ولا ماذا يقول في العقد؟ أحسنَ الله إليكم.
– الشيخ
: لأ ما يكون ما وُكِّلَ عنها، إذا اعتُبِرَ اعتُبِرَ يعني السلطان يفعل هذا بولايته، وهذا في مقامه، أعد العبارة الي نقلها، يقول.
– القارئ: قالَ: فإنْ كانَتْ ليسَ لها قريبٌ، زوّجَها كبيرُ المحِلّةِ أو نائبُ الحاكمِ.
– الشيخ
: أمير المحلة، نعم.
– القارئ: أو نائبُ الحاكمِ أو أميرُ الأعرابِ أو رئيسُ القريةِ.
– الشيخ:
مثل يعني مَن له ولاية و رئاسة وسيادة وسلطان، نعم.
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، وعن أبي هريرةَ – رضيَ اللهُ عنهُ – أنَّ رسولَ اللهِ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ – قالَ: "لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأمَرُ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتَّى تُستأذَنَ، قالُوا: يا رسولَ اللهِ، وكيفَ إذنُها? قالَ: أنْ تسكتَ". مُتَّفقٌ عليهِ.
وعن ابنِ عبَّاسٍ -رضيَ اللهُ عنهُما- أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-  قالَ:
"الثيِّبُ أحقُّ بنفسِها مِن وليِّها، والبِكرُ تُستأمَرُ، وإذنُها سكوتُها". رواهُ مسلمٌ.
وفي لفظٍ:
"ليسَ للوليِّ معَ الثيِّبِ أمرٌ، واليتيمةُ تُستأمَرُ". رواهُ أبو داودَ والنسائيُّ، وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانٍ.
– الشيخ
: هذهِ الأحاديثُ كلُّها تدلُّ على أنَّه وإن كانَ للوليِّ يعني سلطان على مَوْليَّتِهِ فليسَ له أن يتحكَّمَ بها ويزوِّجُها بغيرِ إذنِها، فكما أنَّه لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ، فلا نكاحَ إلَّا برضى المرأةِ، فهذهِ الأحاديثُ استُدِلَّ بها على شرطٍ من شروطِ النِّكاحِ، وهوَ الرِّضى رضى المرأة، لا تُنكَحُ البِكرُ حتَّى تُسْتأذَنَ، ولا الأيِّمُ حتّى تُستأمَرَ، وإذنُ وإذنُ البكرِ صِماتُها، فليس للوليِّ أنْ يزوّجَ مَوليَّتهُ ولو كانت بنتَه على الصحيح، إلّا الصغيرةُ إذا زوَّجَها صغيرةً لا لا إذنَ لها، فهذا خاصٌّ يعني يُستدلُّ لهذا بأنَّ أبا بكرٍ -رضيَ اللهُ عنهُ- زوَّجَ عائشةَ من النبيِّ -صلّى الله عليه وسلَّم- وهي صغيرةٌ، أمَّا إذا كانتْ يعني عاقلة فلا يزوّجُها، ومن أهلِ العلمِ مَن يقول: إنَّ للأبِ أنْ يزوِّج البِكرَ، بل و بغير رضاها، والصواب أنّه كغيره من الأولياء، أنّه ليس للأب أن يزوِّج مَوليَّته بنته إلَّا برضاها واستئذانها، فإن كانت صغيرة بِكراً، استأذنها ويكفي في إذنها سكوتها، وإذنها صِماتُها، وإن كانت كبيرة و بالغة فلابدَّ من التصريح بالإذن.
 
– طالب: أحسن الله إليكم إن زوَّجها بغير إذن صحَّ العقد؟ أحسن الله إليكم؟
– الشيخ:
لا إلهَ إلّا الله، يمكن يصحَّ العقد إذا إذا رَضيتْ، إذا لم ترضَ فلا.
– القارئ: يأتي الحديثُ فخيَّرَها النبيُّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أحسنَ اللهُ إليكم.
– الشيخ
: أي.
– القارئ: وعن أبي هريرةَ -رضيَ اللهُ عنهُ- قالَ: قالَ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: "لا تزوِّجُ المرأةُ المرأةَ".
– الشيخ:
قف على هذا، عافاك الله.. اقرا كلام الشيخ البسَّام على أعلنوا النكاح [الذي قرأته].
– القارئ: قالَ الشيخُ -رحمَهُ اللهُ-: ما يُؤخَذُ مِن الحديثِ:
1- تمامُ الحديثِ: "أعلنُوا النكاحَ واضربُوا عليهِ بالغِرْبَالِ".
– الشيخ:
واضربوا عليه بالغربال يعني الدُّف.
– القارئ: الغربالُ هوَ الدُّفُّ.
2- الإعلانُ هو خِلافُ الإسرارِ.
– الشيخ:
خلاف الإسرار، نعم.
– القارئ: نعم، وقد دلَّتِ الأحاديثُ على الأمرِ بإعلانِ النِّكاحِ، وعلى الأمرِ بضربِ الغربالِ؛ لأنَّ ضربَ الدُفِّ أبلغُ في الإعلانِ.
3- تدلُّ الأحاديثُ على مشروعيَّةِ إعلانِ النِّكاحِ، والضربِ عليهِ بالدُّفِّ بشرطِ ألَّا يصحبُهُ مُحرَّمٌ مِن التغنِّي بصوتٍ رخيمٍ مِن أُنثى.
– الشيخ:
إلى آخره، بعده.
4- قالَ الشيخُ محمَّدٌ بنُ إبراهيمَ آلِ الشيخِ: إعلانُ النِّكاحِ بالدُّفِّ سُنَّةٌ، وفيهِ مصلحةٌ لا تخفى فهوَ مشروعٌ لإظهارِ النِّكاحِ، وقالَ أيضاً: الأغاني الَّتي تصدرُ في الإذاعاتِ والحفلاتِ قسمان: الأوَّلُ ما اشتملَ على حكمٍ ومواعظَ ونصائحَ وحماسٍ.
– الشيخ:
وشو [ماذا] يقول ؟ أعد؟
– القارئ: الأغاني الَّتي تصدرُ في الإذاعاتِ والحفلاتِ قسمان: الأوَّلُ ما اشتملَ على حِكَمٍ، الأناشيدُ، ومواعظَ ونصائحَ وحماسٍ ونحوِ ذلكَ ممَّا غرامٌ فيهِ، ولا يشتملُ على صوتِ مزمارٍ ونحوِهِ، فهذهِ لا محذورَ فيها لما فيهِ مِن المصلحةِ، فهذهِ لا محذورَ فيهِ لما فيهِ مِن المصلحةِ، الثاني: ما فيه غرامٌ ويشتملُ على صوتِ مزمارٍ وما أشبهَ ذلكَ، وهوَ حرامٌ والأصلُ في ذلكَ الكتابُ والسُّنَّةُ، وقد حكى ابنُ الصلاحِ الإجماعَ على تحريمِ الغناءِ إذا اقترنَ بهِ شيءٌ مِن آلاتِ اللهوِ.
– الشيخ:
الأدلَّة على تحريم الغناء هي كثيرةٌ، وابنُ القيِّمِ استوفاها في إغاثةِ اللهفانِ، وساقَ من الأدلَّةِ مِن القرآنِ ومن السُّنَّةِ شيئاً كثيراً، ولكنَّ هذا التفصيل اللي عند الشيخ كأنَّه غريبٌ، الأغاني الّتي تصدرُ من الإذاعةِ؟! في ما يسمُّونه بالنشيد لكن لا تكاد تخلو يعني يعني النشيد الّذي يسمّونه في الإذاعة نشيد، لا يكاد ينفصل عن أن تصحبَه المزامير والآلات، والشيخ […..]، لكنَّ التلحينَ الغنائيَّ، في نظر يعني قول الشيخ، مهو بظاهر يعني، الصوفيَّة عندهم يعني ألحانٌ يعني فيها فيها الكلام عن يعني عن في شي عن العبادة والحبّ لله، وإن كانوا يُغرِقون أحياناً ويتحوَّل سماعهم إلى نوع المجون والفجور، كما ذكر ذلك ابنُ القيِّم، ولهذا نقول لما يسمُّونهم بالأناشيد الدينيَّة خصوصاً إذا كانت مصحوبة بالمؤثِّرات الصوتيَّة، طبيعتُها هي طبيعة سائر الغناء، وكثيراً من الاحيان يختار لها الأصوات الرقيقة الناعمة، من بعض الشباب كأنّهم كأنَّ أصواتَهم أصواتُ بناتٍ، باقي شي، في الحديث في الحديث؟
 
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، قالَ إنَّ إعلانَ النِّكاحِ مشروعٌ، فقدْ جاءَ في السُّننِ عن محمَّدٍ بنِ حاطبٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-: "فصلُ ما بينَ الحلالِ والحرامِ الدُّفُّ والصوتُ في النِّكاحِ".
قالَ: ولكنَّ الناسَ أسرفُوا في هذهِ الناحيةِ، فأحيوا الليلَ بغناءِ امرأةٍ يبلغُ صوتُها بمُكبِّراتِ الصوتِ إلى أقصى الحيِّ، هذا مِن المُلاحظِ الآنَ -أحسنَ اللهُ إليكم- قسمُ الرجالِ يسمعون الضربَ ويسمعون الغناءَ.
– الشيخ:
والله إذا كانوا يسمعون الضرب، يسمعون بس دوي، أمَّا إذا كانوا يسمعون الصوت يعني بوضوح يعني ويسمعون صوت المُنشِدة أو المغنّية، لا شكَّ أنَّ هذا فتنةٌ ظاهرةٌ، لكن بعض الأحيان تسمع لكن ما في تمييز.
– القارئ: الشعرُ -أحسنَ اللهُ إليكم- يكونُ فيهِ يعني مجون وفيهِ.
– الشيخ
: خل من هذه، هذا ما هو بال، يختارون أغاني أغاني حبّ وأغاني عشق ..
– طالب: ما يسمَّى بالطبل؟
– الشيخ:
الفتوى إنَّ الرخصةَ في الدُّفِّ فقط، نعم، قل يا محمَّد.
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه