الرئيسية/شروحات الكتب/كتاب بلوغ المرام/كتاب النكاح من بلوغ المرام/(13) باب عشرة النساء – وجوب نفقة الزوجة وكسوتها – التسمية عند مباشرة الزوجة – على المرأة أجابه زوجها أذا دعاها – الواصلة المستوصلة
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(13) باب عشرة النساء – وجوب نفقة الزوجة وكسوتها – التسمية عند مباشرة الزوجة – على المرأة أجابه زوجها أذا دعاها – الواصلة المستوصلة

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح "بلوغ المرام مِن أدلّة الأحكام" (كتاب النّكاح)
الدّرس الثّالث عشر

***    ***    ***    ***  

– القارئ: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصلى الله وسلَّم وباركَ على نبيِّنا محمَّد وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ. قالَ الحافظ ابن حجر –رحمه الله تعالى- في "بلوغ المرام" في تتمَّةِ باب عِشْرَةِ النِّساء:
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [الْبَقَرَة:223]
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
– الشيخ:
هذا الحديثُ فيه دَلالة على جوازِ إتيانِ المرأة مِن دُبُرِهَا في قُبُلِهَا مِن دُبُرِهَا في قُبُلِهَا، لا في دُبُرِهَا، نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، قال أهل العلم: يعني يُباح إتيان المرأة من قُدَّام ومن خَلْف وعلى جَنب من أيِّ جهةٍ لكن في صِمَامٍ واحدٍ في القُبُل، وتقدَّم: "من أتى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا لمْ ينظرِ اللهُ إليه"، "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى رجلاً أو أتى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا" كما تقدّم، لكن إذا جامَعَها من الخَلْفِ لكن في القُبُلِ هذا هو الذي يأتي الإشارة إليه في هذا الحديث وأنَّ اليهودَ يقولونَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فأنزل الله هذه الآية: فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
 
– القارئ: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
– الشيخ:
قوله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أتى أهلَهُ"، "أتى أهلَهُ" يعني: أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، يعني لِجماع أراد، قَالَ: "بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا"، فقوله: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ" يدلُّ على أن هذا الأمر ليس بواجب، لكن في ترغيب، "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ"، لو فَعَلْتُم هذا، وأتيتم بهذا الذِّكرِ لكان من عواقبِ ذلك ومن آثاره الحميدة، أنه لو قُدِّر بهذا الجماع ولد لمْ يضرَّهُ الشيطان.
وهذا يدلُّ على استحباب هذا، التسمية وهذا الدعاء عند الجماعِ قَبلَ الفعل لا في حالة الجماع بل قَبلَ، "إِذَا أَرَادَ".
مثل إذا أحد، إذا دخلَ أحدُكُمُ الغائطَ، كانَ رسولُ الله إذا أتى الخلاءَ قال، يعني إذا أرادَ الخلاءَ، أرادَ أن يدخلَ الخلاءَ، يقول: "أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ"، يعني لا يأتي بهذا الذِّكرِ بعد دخولِهِ في الخلاءِ بل يقوله عند إرادتِهِ الدخولَ، وهذا كثيرٌ، التعبير بالفعل الماضي عن إرادةِ الفعلِ، يشبه ذلك قوله تعالى: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ [النحل:98]
يعني تستعيذُ بالله بعد ما تشرع في القراءة أو تقرأ بعض الآيات؟ لا، المراد إذا أرادَ أحدُكُم أن يقرأ القرآن فليستعذ بالله، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، يعني إذا أردتَ، وهكذا ما في هذا الحديث، "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أتى أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ"، وذكرَ.
وقولُهُ: "فإنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ"، يعني الجماع سببٌ من الأسباب لحصول الولد، والحملُ قد يحصل وقد لا يحصل، كثيراً من الأحيان يحصلُ الجماع ولا يحصل حمل، ومردُّ ذلك راجعٌ إلى قَدَرِ الله، "فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ".
قوله: "لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ" نفيُ للضرر، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ بالإضلال يعني الوقوع في الكفر، أو الوقوع في المعصية، المعصية التي تكون سبباً للعذاب، لكن قد يُوقِعُهُ فيما يضرُّ، قد يوقعُهُ فيما يؤذيه فالمنفيُّ هو الضرر، "لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ"، فنفيُ الضرر لا ينفي الأذى؛ لأنَّ الأذى أمرُهُ أخفُّ، ولم يقل: لم يوسوسْ له الشيطان، يمكن يوسوس له الشيطان لكنْ لا يضرُّه، لا إله إلا الله، نعم بعده.
– القارئ: أحسن الله إليكم من نَسِيَ الدعاءَ ولمْ يذكرْهُ إلا في أثناءِ الجِماع؟
– الشيخ:
لا يقوله، عندي لا يقوله، نعم.
 
– القارئ: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضيَ اللهُ عنه – عَنِ النَّبِيِّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – قَالَ: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
وَلِمُسْلِمٍ:
"كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا".
– الشيخ:
هذا الحديث دليلٌ على أن مِن حقوق الرجل على امرأته الحقوق الواجبة أنْ تُمَكِّنَهُ من نفسِهِا إذا طلبَ ذلك، أنْ تُمَكِّنَهُ من نفسِهِا إذا طلبَ ذلك، وأنها متى امتنعتْ من غير عُذْرٍ فإنها قد عَصَت الله ورسوله وتعرَّضَت لعقابِ الله، وهذا في الحديث صريحٌ، ففيه أنه يجب عليها أن تُجِيبَهُ إذا عرضَ عليها حاجةً ولم يكن لها عذر يُوجِبُ أو يُسَوِّغُ لها الامتناع.
"إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ" هذا وعيدٌ شديدٌ، إذاً هذه يدلُّ على أنَّه من كبائر الذنوب، في اللفظ الآخر: "كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ"، من الذي في السماء؟ هو الله، "كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ"، فكأنَّ المعنى: كان الله سَاخِطًا عَلَيْهَا، كان الله ساخطاً عليها حتى تُصبح، لا إله إلا الله.
وكما أنَّ بَذْلَ المرأة نفسَها وتَمكينَها من نفسِها واجبٌ للرجل، فإنه يجبُ على الرجل كذلك يعني إعفافُهَا، فلا يحلُّ له أن يَمتنع من جماعِها وهي يعني تحتاجُ إلى ذلك وترغبُ في ذلك؛ لأنَّ هذا حقٌّ متبادلٌ، حقٌ متبادلٌ واجبٌ لكلٍّ من الزوجين للآخر، لكن في العادة الغالبة أنَّ الذي يستدعي هذا هو الرجل والذي يَدعوه المرأة.
لكن لو أنَّ المرأة يعني كذلك رغبتْ في ذلك وهي في حاجةٍ فلا يجوز للرجل أن يَمتنع وهو من غيِر عذرٍ يجب عليه أنْ يُجامعها، يجب عليه إعفافها.
وتقديرُ الجماع بكذا وكذا هذا ما له أصل، يجب عليه أن يجامِعَها الجماعَ الذي يحصل به المقصود وهو الإعفاف والتحصين، أنْ يُحصِّنَها، وإذا كانت تحتاج إلى هذا وترغب في ذلك عليه أن يفعلَ هذا وإن لم تكن عنده الرغبةُ يعني القويَّة لا، يقصد هذا لإعفافها ولأداء الحقِّ الذي عليه لها، فهذا حقٌّ واجبٌ لكلٍّ من الطرفين للآخر.
 
– القارئ: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
– الشيخ:
أما الأحاديث الماضية فدخولُها في عِشرة النساء ظاهرة، وأما هذا الحديث فدخوله في عِشرة النساء من جهةِ أنَّ من حقِّ الزوج على امرأته أن تتزيَّنَ له بما جرتْ به العادة، من طِيْبٍ وإصلاحِ شعرٍ وأصباغٍ وما أشبه ذلك.
وهذا الحديث يدلُّ على تحريمَ التزيُّن بالوَشْمِ أو الوَصْلِ، إذاً على المرأة أن تتزيَّنَ لزوجها إلا بما حرَّم الله فلا تفعلُهُ، لا يجوز لها أن تتزيَّنَ لزوجها بالوَشْمِ ولا بالوَصْلِ؛ لما جاء في هذا الحديث وغيره من تحريم ذلك، "لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ".
فمناسبة هذا الحديث لعِشرة النساء ظاهرة، نعم، انتهى الباب؟
– القارئ: بقي أحسن الله إليكم، العَزْل، وَعَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا"، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي جَارِيَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ: أَنَّ الْعَزْلَ المَوْؤُدَةُ الصُّغْرَى. قَالَ:
"كَذَبَتْ يَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالطَّحَاوِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- أنه قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ: فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يَنْهَنَا
– الشيخ:
الله المستعان، هذه الأحاديثُ فيها مسألتان:
 وهي الغِيلة وهي الإرضاع، إرضاعُ الحاملِ، والمشهور إنَّ إرضاعَ الحامل له تأثيرٌ على الصبيِّ، إرضاع الحامل للصبيِّ في له تأثير، وهذا مشهور إلى، عندنا -يعني عند النساء- أنه يعني له تأثير على الصبي قد يؤثِّرُ عليه في صحته.
وفي هذا الحديث أنَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فذكرتُ أنَّ فارس والروم يُغيلون صبيانَهم"، أَّن نساءهم تُرضِع وهي حوامِل، هذا معنى هذا الحديث.
فلذلكَ نهى، لم يَنْهَ عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، والأصلُ أنه مباح، فالرسولُ هَمَّ أن يَنهى عنه وذكر أنَّ فارس والروم يفعلونه، ومعنى ذلك أنهم لا يتضررون بذلك، وأنا لا أدري الآن المقررات الطبيَّة الحديثة الطب الحديث هل فيه شيء من ذلك؟
وقد يُقال أنَّ هذا يختلف، يختلف باختلاف الأحوال أو اختلاف البلاد، واختلاف الطبائع، واختلاف الأمهات يمكن يختلف، فإذا كان له تأثيرٌ مرضي وأنو سبب لمرضِهِ فَتَجْتَنِبُهُ، تَجْتَنِبُهُ المرأةُ، هذا هو التفصيل الي عندي، وإلا فالأصل الإباحة، الأصل أنَّ الحامل تُرضِعُ ولدَها السابق، ولدت المرأةُ وطفلُها له شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة ثم حملتْ، هذا يقع كثيراً، فترضعه وهي حامل، فإذا كان يعني عُرِفَ من حالِها  وتجربتِهَا أنه له تأثيرٌ على صحته فتَعْدِلُ عنه، وقد تهيَّأ للناس -الآن في هذا العصر- تهيَّأ للناس وسائل بديلة يعني وهو الإرضاع الصناعي، حليب يُوضَع في قارورة يَرضعُ منه الصبي ويُغنيه عن رَضاعة أمِّه والله أعلم، خل موضوع العزل بعد ذلك إن شاء الله.. وش [ما] قال الشيخ على الحديث هذا؟ حديث الغِيلة.
– القارئ: تكلَّم أحسن الله إليك.
– الشيخ
: قل قل وش قال، اقرأ الحديث نفسه اقرأ المتن.
– القارئ: المتن أحسن الله إليك؟
– الشيخ:
نعم.
– القارئ: وَعَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-.
… جُدَامَةَ.
– الشيخ:
بالدال؟ بالذال.
– القارئ: بعضها بالذال وفي نسخة
– الشيخ
: لا لا الظاهر أنها بالذال.. جُذَامَةَ، جُذَامَةَ، نعم.
– القارئ: وَعَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ
– الشيخ:
يعني كأنَّ الرسول عنده خبرٌ، جاه من الأخبار التي يتحدَّثُ بها الناس ويتناقلُونها أنَّ فارس والروم يَغيلونَ أولادَهُم، فلم يضرَّهم ذلك.
– القارئ: فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا".
ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
– الشيخ
: قال – الشيخ: نعم.
– القارئ: قال: ما يؤخذ من الأحاديث:
أولاً: قالَ في النهاية: الغِيلة: الاسمُ من الغَيْلِ، وهو أنْ يُجامِعَ الرجلُ زوجتَهُ وهي مُرْضِعٌ، وكذلكَ إذا حَملتْ وهي مُرْضِعٌ، والعربُ تكرهُ
– الشيخ:
الأصل هو مسألةُ الحَمْل، يعني إذا جامعها وهي مُرضِعٌ كان ذلك سبباً في حملها، فالظاهرُ التأثير للحَمل لا لمجرَّدِ الجماع، فلو أنَّه حصل جماع ولا حَمل فلا يكون غِيلة، لكن الجماع سبب، جِماع المرضع سببٌ لحملها؛ سببٌ لأنْ تحمل.
– القارئ: وكذلكَ إذا حملتْ وهي مُرْضِعٌ، والعربُ تكرهُ ذلكَ، والأطباءُ يقولونَ: إنَّ ذلكَ داءٌ يضرُّ بالطفلِ الرَّضيعِ.
ثانياً: همَّ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أنْ يَنهى.
– الشيخ:
يعني كلام الشيخ يعني أطباء العرب، ما يتكلَّم عن الأطباء الآن.
– القارئ: سيتكلَّمُ عنها أحسن الله إليك.
– الشيخ:
أطباءُ العرب؟
– القارئ: أي نعم، سيذكرُ الأطباءَ المعاصرينَ.
– الشيخ:
ما يخالف.
– القارئ: ثانياً: همَّ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أنْ يَنهى عن الغيْلَة، بناءً على خبرِ أطباءِ زمنِهِ.
– الشيخ:
أطباءِ زمنِهِ، تمام.
– القارئ: وكونِهِ مُسْتَكرَهَاً عندَ العربِ، لكنَّهُ لمْ يفعلْ.
ثالثاً: لَمَّا نظرَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إلى شعبِ فارسَ وشعبِ الرومِ، وإذا بهم يُغيلونَ أولادَهُم، يسقونَهُم لبنَ الحوامِلِ ولا يضرُّهم شيئًا مع تطبيقِ التجربةِ.
– الشيخ:
يُغيلون أولادهم، يعني أيش يقول الكلمة؟
القارئ: وإذا بهم يُغيلونَ أولادَهُم، يسقونَهُم لبنَ الحوامِلِ.
– الشيخ: أي يسقونَهُم، يرضعونهم ترضعهم الحوامل.
– القارئ: ولا يضرُّهم شيئًا مع تطبيقِ التجربةِ، والتجربةُ هي سُلَّمُ العلومِ الطبيعيَّةِ، فظهرَ أنَّ الغِيلةَ لمْ تضرَّ أبناءَ فارسَ والروم، فأقصرَ عنْ النَّهيِّ عنها.
رابعاً: جاءَ في سننِ أبي داود من حديثِ أسماءَ بنتِ يزيد قالتْ: سمعتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ:
"لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا، فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ"، ومعنى يُدَعْثِرُ أي: يَصْرَعُهُ ويُهْلِكُهُ.
 والغَيلُ أصلُهُ أنْ يجامع الرجلُ المرأةَ وهي مرضع؛ فيقول -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ المرضعَ إذا جُومِعَتْ، فَحَمَلَتْ، فَسَدَ لبنُهَا، ونَهَكَ الولد
– الشيخ:
إذا إذا جومعت أيش حملت؟
– القارئ: فَحَمَلَتْ، فَسَدَ لبنُهَا، ونَهَكَ الولد إذا اغتذَى بذلكَ اللبن، فيبقى ضاويًا، فإذا صارَ رجلاً فركبَ الخيلَ فركضَهَا، أدركَهُ ضعفُ الغَيلِ، فزالَ وسقطَ عن مُتونِهَا.
– الشيخ: يعني معناه إن أثر هذا الإرضاعِ والغِيلة أثرُهُ يبقى في المولود حتى بعد كِبَرِهِ لا يكون كمن ليس كذلك، كمنْ لم يُغَل، بل يكون عنده شيء من الوَهَنِ من الضَّعْفِ، حتى أنه يمكن أن يُصرَعَ من ظهرِ فرسه، لا يكون عنده من الشدادة والقوة ما يَستمسك به أو بها على ظهر فرسه، من، تنبيهٌ على أنه أثرُ الغيلة قد يبقى في الرضيع وفي المولود حتى بعد كِبَرِهِ لا يكون كالذي سَلِمَ من الغِيلة مطلقاً.
 
– القارئ: فزالَ وسقطَ عن مُتونِهَا؛ فكانَ ذلكَ كالقتل له، إلاَّ أنَّه سِرٌّ لا يُرى ولا يُشعرُ به؛ كما قالَ الخطابيُّ في معالمِ السُّنن.
خامساً: قالَ ابنُ القيم في كتابه "مفتاحُ دارِ السعادةِ": الغَيلُ: هو وطءُ المرأةِ إذا كانتْ تُرضِعُ، وأنَّهُ يُشبه قتلَ الولدِ سواءٌ، وأنَّه يُدرِكُ الفارسَ، وقولُهُ -صلى الله عليه وسلم- في حديث: "لقدْ هَمَمْتُ أَن أنهى عَن الغِيلَةِ ثمَّ رَأَيْتُ فَارس وَالروم يَفْعَلُونَ وَلَا يضرُّ ذَلِك أَوْلَادَهم شَيْئا"؛ فإنَّ الغَيل يفعلُ في الوليدِ مثلَ ما يفعلُ من يَصرعُ الفارسَ عن فرسِهِ، وذلكَ يُوجِدُ نوعَ أذى، ولكنَّه ليسَ بقتلٍ للولدِ، وإن كانَ يترتبُ عليه نوعُ أذىً للطفل، فأرشدَهُم -صلى الله عليه وسلم- إلى تركِهِ، ولم يَنْهَ عنه، ثم عزمَ على النَّهي.
– الشيخ
: من؟ أين وين؟
– القارئ: هذا الكلام، أقولُ: مستنده؟ كأنَّ الكلامَ لابنِ القيم، أحسن الله إليك.
– الشيخ:
أي هو من أين ثم عزمَ على النَّهي؟ ما عندنا حديث آخر.
– القارئ: ثم عزمَ على النهيِّ؛ سدّاً لذريعةِ أذىً ينالُ الرضيعَ، فرأى أنَّ سدَّ هذه الذريعةِ لا يُقاومُ المفسدةَ التي تترتَّبُ على الإمساكِ عن وطءِ النساءِ مدَّةَ الرضاع، فرأى أنَّ هذهِ المصلحة أرجحُ من مفسدةِ سدِّ الذريعةِ، فنظرَ فإذا
– الشيخ:
فارس والروم.
– القارئ: نعم، فإذا الأُمَّتانِ اللتانِ هُمَا منْ أكثرِ الأممِ وأشدِّهَا بأسًا يفعلونَ ذلكَ فأمسكَ عن النَّهي عنهُ، فلا تعارضَ بين الحديثينِ، والله أعلم.
– الشيخ:
الله المستعان، إلى هنا، جزاك الله خيراً، طيّب وين كلمته عن الأطباء المعاصرين؟
– القارئ: الآن.
سادساً: قالَ الدكتور محمَّد علي البار: الجنينُ يَستمدُ غذاءَهُ كلَّهُ من أمِهِ، فتمدُّهُ بجميعِ عناصرِ الغذاءِ، ولو أدَّى إلى الإضرارِ بها، فمثلاً تعطيهِ الكالسيوم ولو أدَّى إلى سَحْبِهِ من عظامِهَا، كما تعطيهِ الحديدَ ولو أصابَهَا بفقرِ الدَّمِ، وتمنعُهُ من وصولِ الموادِ الضارَّةِ مثل: البولينا، وغاز أكسيد الكربون، وتمنعُهُ الموادَ السَّامَّةَ، مع أنَّها تعيشُ في جسمِهَا.
ومنْ المعلومِ أنَّ الرضيعَ -وخاصةً في الأشهرِ الأولى- يعتمدُ اعتمادًا كاملاً في غذائِهِ على لبنِ الأمِّ، وهو يسحبُ الموادَّ الهامَّةَ لبناءِ جسمِهِ، كما يفعلُ الجنينُ أثناءَ الحملِ من الضررِ الذي يقعُ أولاً على الأمِّ، ثم يقعُ بعدَ ذلكَ على الجنينِ؛ لأنَّ دمَ الأمِّ أصبحَ فقيرًا بالموادِ الغذائيةِ، فإذا استنفذتْ مصادرَ الكالسيوم والحديد.. إلخ، المُدَّخرة لدى الأمّ، أدَّى ذلكَ إلى نقصِ هذهِ الموادِ لدى الجنينِ، ولدى الرضيعِ. ثمَّ قال:
سابعاً: وقال الدكتور
– الشيخ
: قولٌ آخر يعني؟
– القارئ: لا
– الشيخ:
والنتيجة وش النتيجة عنده؟
– القارئ: أنْ يتضررَّ.. يعني ينقصَ الغذاءُ يتوزع على الجنينِ وعلى الرضيعِ ويكونُ فيه نقصٌ، هذا المفاد.
– الشيخ:
يعني أمورٌ ما هي بمطردَّة، يعني ما هي بأمور مطردَّة يعني ملازمة.
عندي إنَّ هذا تختلفُ فيه أحوال الحوامِلِ والرُّضعاءِ الأطفالِ وتختلف فيه الأحوال، يعني مثل قصةِ الحَمْلِ، الآن الحامل بعضُ النَّساء يكون عندها قوّة وعندها مناعة ما يحصل لها من الضرر، وبعضُ النساء مسكينة تكون مريضة بالحمل مرضاً شديداً.
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الحديث وعلومه