الرئيسية/شروحات الكتب/كتاب بلوغ المرام/كتاب الطلاق من بلوغ المرام/(7) باب الإيلاء والظهار والكفارة – إحكام الإيلاء – إيلاء الجاهلية – الظهار وبما يكون – أحكام تتعلق الظهار
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(7) باب الإيلاء والظهار والكفارة – إحكام الإيلاء – إيلاء الجاهلية – الظهار وبما يكون – أحكام تتعلق الظهار

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
شرح "بلوغ المرام مِن أدلّة الأحكام" (كتاب الطّلاق)
الدّرس السّابع

***    ***    ***    ***
 
– القارئ:  بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ، قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ -رحمَهُ اللهُ تعالى- في "بلوغِ المرامِ":
بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ
– الشيخ: الإيلاءُ هو الحلفُ، آلى على نفسِه آلى من زوجتِه آلى، والأليّةُ: اليمينُ، ويأتلِي: يحلفُ، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ [النور:22] و لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [البقرة:226] فمن أبوابِ النِّكاحِ بابُ الإيلاءِ وبابُ الظِّهارِ، فالإيلاءُ هو أن يحلفَ الرجلُ ألَّا يطَأَ زوجتَه، والوطءُ حقٌّ للمرأة، لتحصينِها وإعفافِها، فبعضُ الغالطين يحلفُ أنَّه ما يطؤُها، يعني: يغايظُها ويناكدُها بذلك، فحكمَ اللهُ، يقولُ تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [البقرة:226] خلاص إذا حلفَ مطلقاً أو حلفَ يعني أكثر قالَ: خمسة أشهر، سنة، لا يطؤُها سنةً، فاللهُ ضربَ له أجلاً وهو أربعةُ أشهرٍ، فبعدَ الأربعةِ خلاص يوقف، إمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ ويرجعَ ويطأَ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا [البقرة:226] يعني: رجعُوا، إذا ما حلفوا على تركِهِ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226-227] خلاص ما في إلَّا خيارين، إمَّا أن يرجعَ يفيءُ وإمَّا أن يطلِّقَ، وإذا لم يطلِّقْ طلّقَ عليه الحاكمُ.
سبحانَ الله، أحكامٌ عظيمةٌ فيها رعايةُ الحقوقِ، حقُّ المرأةِ، هذا فيه منعُ الظلمِ، يعني: حلفُ الرجل على ألَّا يطأَ زوجتَه ظلمٌ، لكن لو حلفَ ألَّا يطأَها أقلَّ من أربعةِ أشهرٍ فالأمرُ واسعٌ، يعني معناه أنَّه ما تعدَّى الأجلَ الَّذي قدّرَه اللهُ.
والظِّهارُ هو أنْ يقولَ الرجلُ هي –زوجته- عليه كظهرِ أمِّه، فيحرِّمُها عليه بهذه الطريقةِ، يشبِّهُها بظهرِ أمِّه، وهو كنايةٌ عن تحريمها، يقولُ: أنتِ عليِّ حرامٌ كظهرِ أمِّي، وأمُّه من أعظمِ المحرَّماتِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ [النساء:23] وكانَ الظِّهارُ في الجاهليَّة طلاقاً، فأبطلَ اللهُ ذلك وجعلَ له حكماً خاصَّاً كما في سورة المجادلة، نعم يقول باب..
 
– القارئ: بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ
– الشيخ: أي، الكفَّارة أي: كفَّارةُ الظِّهارِ، أي: كفَّارةُ الظِّهارِ، وكذلك الإيلاءُ لو حلفَ ألّا يطأَ زوجته مدَّةً معلومةً أو بغيرِ مدَّةٍ ثمَّ رجع و[…..] فإنَّه يكفِّرُ كفَّارةَ يمينٍ، وللظِّهارِ كفَّارةٌ مغلّظةٌ، للظِّهار كفَّارةٌ مغلَّظةٌ، وهي المذكورةُ في سورة المجادلة، نعم والكفَّارة أيش يقول..
 
– القارئ: بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ
عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: «آلَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

– الشيخ: في هذا الحديثِ خبرٌ، تخبرُ عائشةُ أمُّ المؤمنين أنَّ الرسولَ -عليه الصلاة والسلام- آلى من نسائِه وحرّمَ، يعني: حلفَ ألَّا يضاجعَهن أو ألَّا يساكنَهنَّ لسببٍ جرى بينه وبينهنَّ من الأمور العاديَّة، لكنَّه آلى منهنَّ شهراً بس، ما في تجاوز، هذا جائزٌ، يعني: الرسولُ ما فعلَ محرّماً، آلى من نسائِه وحرّمَ، ولا أعلمُ أنَّ التحريمَ إلَّا تحريم الأمة، أمَّا الزوجاتُ ما علمتُ أنَّه حرّمَ أحداً من نسائِه، يعني قال: هيَ عليَّ حرامٌ، لا، الَّذي ثبتَ أنَّه حرّمَ الجاريةَ، كما في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ [التحريم:1-2] فجعلَ نعم، فجعلَ يقول؟
– القارئ: فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا
– الشيخ: فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا
– القارئ: في نسخةِ البسَّامِ: فجعلَ الحلالَ حراماً، عكسٌ، لكن في النّسخِ..
– الشيخ: يعني هذه الروايةُ: "جعلَ الحلالَ حراماً" تفسيرٌ لقوله: حرَّمَ، تفسيرٌ يعني وحرَّمَ فجعلَ الحرامَ حلالاً تكونُ تفسيراً للتحريم بس، وليسَ هذا تحريماً شرعيَّاً، يعني: بحيثُ يصيرُ هذا المحرَّمُ حراماً على الأمَّةِ، لا هذا تحريمٌ يعني يتعلَّقُ بالشخصِ، تحريمُ الإنسانِ الشيءَ على نفسِه، وما حرَّمَه الإنسانُ على نفسه لا يصيرُ حراماً عليه شرعاً، ولهذا شُرِعَتْ الكفَّارةُ، فمن قال: هذا الطعامُ حرامٌ عليَّ أنْ آكلَ هذا الطعام، يأكلُه ويكفِّرُ عن يمينه وانتهى الأمرُ، وكذلك تحريمُ الأمة، حكمُه حكمُ تحريمِ سائرِ المباحات، أمَّا تحريمُ الزوجةِ، كأن يقولَ الرجلُ لامرأته: هي عليَّ حرامٌ؛ فهذه مسألةٌ كبيرةٌ وعظيمةٌ وفيها اختلافٌ كثيرٌ، ولعلَّه تقدَّم ما يتعلَّقُ به.
وأمَّا اللفظةُ الأخرى: جعلَ الحرامَ حلالاً، لعلَّه يكونُ المعنى أنَّه استباحَ ما حرّمَ، كأن رواية "فجعلَ الحلالَ حراماً" كأنَّها أقربُ لأن تكونَ تفسيراً لقوله: وحرَّم، أعد الكلام أعد الرواية، اقرأ.

– القارئ: وعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: «آلَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
– الشيخ: فجعلَ الحلالَ، فجعلَ الحرامَ حلالاً، وجعلَ، الأشبهُ كأن الأشبهَ فجعلَ الحرامَ حلالاً، يعني أنَّه خرجَ من التحريم باستباحةِ ما حرَّمَ، وخرجَ من يمينه بالكفَّارة، فهذه أشبهُ، ما أدري في تحرير عند الصنعانيّ في هذا؟
– القارئ: الصنعانيُّ مشى على هذهِ الرِّوايةِ
– الشيخ: على روايةِ: جعلَ الحرامَ حلالاً؟
– القارئ: نعم، ما عدا البسَّام فقط، البسَّام
– الشيخ: طيِّب البسّام تعرّض؟
– القارئ: نعم مشى حتَّى قالَ: وفي جعلِهِ الحلالَ حرامًا، يعني شرحَها على
– الشيخ: أي، راجع راجع الأصول الله يعافيك
– طالب: أحسنَ الله إليكم في الحاشية هنا: فجعلَ الحرام حلالاً وهو الموافقُ لما في السُّنَّة
– الشيخ: فجعلَ الحرامَ؟
– طالب: حلالاً، قالَ في الحاشية: وهو الموافقُ لما في السُّنَّة
– الشيخ: أي إذا كانَ كذلك هذا هو الَّذي ترجَّحَ، هذا هو الَّذي ترجَّح وهو الَّذي مشى عليه الصنعانيُّ
– القارئ: وهوَ اللي في النُّسخِ وفي المخطوطةِ وفي
– الشيخ: كلُّها الحرامَ حلالاً؟
– القارئ: وفي الطَّبعاتِ ما عدا البسَّام
– الشيخ: لا اتركه بس، يعني يصير كأنّه خطأ، تأوَّلَه على المعنى الّذي ذكرته.
 
– القارئ: وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً
– الشيخ: كفَّارةُ اليمينِ المذكورة في سورة المائدة، إطعامُ عشرةٍ أو كسوتُهم أو تحريرُ.
– القارئ: وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ الْمُولِي حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ" أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كُلَّهُمْ يَقِفُونَ الْمُولَي" رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانَ إيلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَوَقَّتَ اللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ" أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

– الشيخ: هذا واضحٌ، كلُّ هذا واضحٌ بمعنى أنَّه إن كانَ الحلفُ على ترك الوطءِ يعني مدَّة أقلّ فليس هذا بإيلاءٍ، إنَّما الإيلاءُ إذا أطلقَ أو زادَ على أربعةِ أشهرٍ فإنَّه يكون مولياً وحكمُه أنَّه إذا تمَّتْ أربعةُ أشهرٍ يوقفُ، يوقفُه الحاكمُ، طلِّقْ ولا ارجعْ خلاص، لكن لا يقعُ، هذا معنى أثرِ ابن عمر، يعني لا يكون مجرّد تمام الأربعة أنَّه يصيرُ طلاقاً، بل يُوقَفُ ويُطالَبُ بأحدِ الأمرين، فإنْ طلَّقَ وإلَّا طلَّقَ عليه الحاكمُ، أعد أثرَ ابن عمرَ.
 
– القارئ: وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ الْمُولِي حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ
– الشيخ: حتَّى يطلِّقَ يعني أو يفيءَ، إذا فاءَ، يعني إذا صمَّمَ على اليمين إذا صمَّم فإنَّه يُوقَفُ ويُقالُ لهُ: طلِّقْ.
– القارئ: وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ" أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
– الشيخ: هذا معناه، لا يقعُ عليه الطلاقُ، يعني: أنَّه لا يقعُ عليه الطلاقُ بمجرَّدِ مضيِّ الأشهرِ الأربعة، بل يُوقَفُ ويُطالَبُ بالطلاقِ، حتَّى يتكلَّمَ ويطلِّقَ أو يرجع، فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 
– القارئ: وَعَنْ ابنِ عبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: «أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ: إنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَك اللَّهُ بِهِ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إرْسَالَهُ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا-، وَزَادَ فِيهِ " كَفِّرْ، وَلَا تَعُدْ "
– الشيخ: اللهُ المستعانُ، أمَّا حكمُ الظِّهارِ فهو صريحٌ في القرآنِ، حكمُه أنَّها تحرمُ عليه، أنَّ من ظاهرَ من امرأتِه حرمَتْ عليه حتَّى يكفِّرَ، وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [المجادلة:3] وهو منكرٌ وحرامٌ، الظِّهارُ حرامٌ، منكرٌ من القولِ وزورٌ، منكرٌ من القول وزورٌ، مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ [الأحزاب:3] وقال: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ [المجادلة:2] يعني: أمُّك هي الَّتي ولدَتْك، الزوجةُ ليستْ أمَّاً لك، كلامٌ باطلٌ، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا [المجادلة:2]
فمن ظاهرَ من امرأتِه ثمَّ رجعَ يريدُ أن يستمتعَ بها -رجعَ عن تحريمِها، رجعَ عن التحريمِ- فإنَّه لا يقربُها حتَّى يكفِّرَ، وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:3]  مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا حتَّى هي يحرمُ عليها أن تفعلَ معه ما يدعوه إلى وطئِها مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:4] أيضاً، فلا يقربُها حتَّى يكفِّرَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الصيامَ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ [المجادلة:4]
وفي قصَّةِ هذا الرجلِ يقولُ: إنَّه ظاهرَ امرأتَه ووقعَ عليها بعدَ الظِّهارِ، فلعلَّه وقعَ عليها جهلاً كما وقعَ من ذاك الرجل الأعرابيّ الَّذي وقعَ على امرأته في الصيامِ أو يعني غلبتْه شهوتُه فوقَ [….] فجاءَ يستفتي، فقالَ: (لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَك اللَّهُ بِهِ) أي: من الكفَّارةِ
 
– القارئ: الحديثُ الأخيرُ أحسنَ اللهُ إليكم، وَعَنْ «سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ فَخِفْت أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا فَانْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ لَيْلَةً فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: حَرِّرْ رَقَبَةً قُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إلَّا رَقَبَتِي. قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إلَّا مِنْ الصِّيَامِ؟ قَالَ: أَطْعِمْ فَرَقًا مِنْ تَمْرٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ.
بَابُ اللِّعَانِ
– الشيخ:
هذا مطابقٌ لصريحِ القرآنِ، فدلَّ على وجوب الكفَّارةِ الكتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ، فمَن ظاهرَ من امرأتِه فإنَّه يحرمُ عليه قربانها حتَّى يفعلَ ما أمرَ اللهُ به، وهو أحدُ ثلاثة أمورٍ مرتَّبةٍ، فكفَّارةُ الظِّهارِ هي الكفَّارةُ المغلَّظةُ في مقابلِ كفَّارة اليمين إطعام عشرة مساكينٍ … إلخ، أمَّا كفَّارة الظِّهارِ فإنَّها كفَّارةٌ مغلَّظةٌ وهي أيضاً على الترتيبِ، ككفَّارةِ الوطءِ في نهارِ رمضانَ تماماً، عتقُ رقبةٍ فمن لم يجدْ صامَ شهرين متتابعين.
فهذا الرجلُ ذكرَ أنَّه ظاهرَ من امرأته -اجتهاداً منه ظاهرَ منها- خشيةَ أنْ يقعَ عليها في نهارِ رمضان، فضيَّقَ على نفسه وعرَّضَ نفسَه لما حصل، فالرسولُ أرشدَه قالَ: اعتقْ رقبةً، قال: لا أجدُ ما أملكُ إلا رقبتي، مبالغةٌ، ما في شيءٌ، قال: صمْ شهرين متتابعين، قالَ: وهل أصبْتُ أو أصابني ما أصابَني إلَّا بسبب الصيام، إذا كنْتُ ما استطعتُ أن أملكَ نفسي في شهرٍ فكيف أملكُ نفسي في شهرين؟ قالَ: أطعمْ ستةَ مساكين [مقصودُ الشيخِ -حفظه الله-: ستين مسكيناً] فرقاً من طعام، أطعمة ستين مسكيناً.
جاءَ في الرواياتِ أنَّه لكلِّ مسكينٍ مُدٌّ، والفرقُ يسعُ خمسةَ عشرَ صاعاً، فاقسمْ خمسةَ عشرَ صاعاً على..، يعني اضربْ أربعة، الصاعُ أربعةُ أمدادٍ، فاضربْ أربعةَ في خمسةَ عشرَ تبلغُ؟ تبلغُ ستين، نعم بعده، انتهى الباب؟
– القارئ: بَابُ اللِّعَانِ
– الشيخ: حسبُك، اللَّهم سلِّم سلِّم، أعوذُ بالله، نعم يا محمَّد
– طالب: الإرشاد
– القارئ: أحسنَ اللهُ إليكم، البسَّامُ قالَ: إذا آلى الرَّجلُ مِن زوجتِهِ أربعةَ أشهرٍ، فعليها أنْ تصبرَ هذهِ المدَّةَ، وليسَ لها مطالبتُهُ بالفيئةِ.
يعني ماذا تطالبُ يعني؟
– الشيخ: لا إله إلَّا الله
– القارئ: تقولُ إنَّهُ يطؤُها كلَّ أربعةِ أيَّامٍ أو كذا
– الشيخ: يعني تطالبُه محاكمة
– القارئ: محاكمة؟
– الشيخ: إي، أمَّا تطالبه تطالبهُ.

 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :