الرئيسية/الاختيارات الفقهية/المبتدأة إذا رأت الدم تجلس حتى تطهر ولا يشترط لإثبات الحيض أن يتكرر
share

المبتدأة إذا رأت الدم تجلس حتى تطهر ولا يشترط لإثبات الحيض أن يتكرر

 

المبتدأةُ إذا رأتِ الدَّمَ: تجلسُ حتَّى تَطْهُرَ، ولا يَشتَرَطُ لإثباتِ الحيضِ: أنْ يتكرَّرَ
المشهورُ مِن المذهبِ في معرفة المبتدأة -وهي التي بدأ بها الحيضُ ولم تَحضْ مِن قبل-: أنَّها تجلسُ أقلَّ الحيضِ، وهو يوم وليلة، ثمّ تغتسلُ وتصومُ وتصلّي، فإن انقطعَ لأكثر الحيض -وهو خمسة عشر يومًا- فما تكرَّر ثلاثًا، أي: في ثلاثة أشهر، فهو حيض[1]
وهذا في الحقيقة قولٌ مرجوحٌ، يعني: القول بأنَّه يجبُ عليها أن تصومَ وتصلّي في تلك الأيام التي يُشكُّ في دمها أهو حيضٌ أم استحاضة: هذا لا دليلَ عليه، ليس هو إلا اجتهادات، لا يسندها نظرٌ ولا أثرٌ.
والصَّحيحُ أنَّ المبتدأة: تجلسُ
 [2]؛ لأنَّ الأصلَ في الدَّم الذي يخرج مِن رحم المرأة: أنَّه حيضٌ، فتجلسُ حتى تَطْهُرَ، فإذا طَهُرَتْ لخمسةِ عشرَ فأقلَّ: فلا تصلّي ولا تصوم في هذه المدّة.
ولا يشترطُ لإثبات الحيض: أن يتكرَّر، يمكن أن يُعتبرَ التّكرارُ فيما تعتبر له العادة، كما في حكم المستحاضة، أمّا ثبوت الحيض، وترتب أحكامه: فلا يتوقّف على التّكرار، فمتى جرى الدَّمُ مع المرأة فهي حائضٌ، يعني حتى إلى خمسة عشر، على القول بهذا.
وهذا عندي هو الرَّاجح:
أولاً: لأنَّه قولُ الجمهور.

والأمر الثاني: لأنّ أقربَ ما قيل في أكثر مدّة الحيض: مُختَلَفٌ فيه، إلى عشرة أيام، كما عند أبي حنيفة [3] وقيل: خمسة عشر يومًا، كما هو قول الجمهور [4] وقيل: أكثر مِن ذلك. [5]
 
 

ينظر: "المغني" 1/408 و"الإنصاف" 1/360 و"المنتهى" 1/123 و"الإقناع" 1/102
وهو مذهب الجمهور. ينظر: "المغني" 1/409 واختار شيخ الإسلام ابن تيمية – ومن تبعه-: أن المبتدأة تجلس ما تراه من الدم، ما لم تصر مستحاضة. ينظر: "مجموع الفتاوى" 21/631 و"الاختيارات" ص45 "الاختيارات الجلية" 8/217 "الاختيارات الفقهية" لابن باز ص42 "الشرح الممتع" 1/495
ينظر: "المغني" 1/389
"المغني" 1/388
شرح "زاد المستقنع" درس رقم 22