الرئيسية/الاختيارات الفقهية/يجوز المسح على العمامة
share

يجوز المسح على العمامة

 

يجوزُ المَسْحٌ على العَمَامةِ

أكثرُ أهلِ العلم لا يُجوِّزون المسحَ على العمامة  [1] ، والصَّحيحُ: هو جوازُ المسحِ على العمامة  [2] ؛ لثبوتِ ذلك عن النَّبيِّ -عليه الصَّلاة والسَّلام-، فقد ثبتَ عنه -عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ- أنَّه مسحَ على العمامةِ وحدها  [3] ، وتارةً على العمامة وما ظهرَ مِن رأسه، كما في حديث المغيرة: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- توضَّأ، فمسحَ بناصيته، وعلى العمامة، والخُفَّين.  [4]
ومِن أدلّة المسحِ على العمامة أيضًا: حديثُ ثوبان -رضي الله عنه- وفيه أنَّ النَّبيَّ -صلّى الله عليه وسلّم- بعثهم في سَريَّة، فأمرهم أن يمسحوا على العصائبِ، يعني: العمائمَ، والتَّساخين [5] يعني: الخِفاف.
فالصَّوابُ: أنَّه يجوزُ المسحُ على العمامة.
وقد اشترطوا أن تكون: محنَّكة 
[6] ، أي: مدارة تحتَ الحنكِ، لها رباط يشدّ العمامة.
أو ذات ذؤابة 
[7] ، يعني لها طرف يتدلّى مِن الخلفِ  [8] ، وقد كانت عمامةُ النَّبيِّ -صلّى الله عليه وسلّم- ذات ذؤابةٍ، يُرخي طرفيها على كتفيه  [9] ، والعلماءُ يسمّون العمامة التي ليس لها ذؤابة: عمامة صمّاء [10]
وقيل: لا يشترطُ شيءٌ مِن ذلك، بل يجوزُ المسحُ على العمامة مطلقًا، ولو لم تكن محنَّكة  [11] ؛ لأنّ الأحاديث جاءت مطلقة، كما في حديث ثوبان: أنَّ النَّبيَّ أمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، وهو يشملُ المحنَّك، وغير المحنَّك .  [12]

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 وهو قول الأئمة الثلاثة. ينظر: "المغني" 1/379-380
2 وهذا هو المذهب، وهو من المفردات. ينظر: "الإنصاف" 1/185 و"المنتهى" 1/57 و"الإقناع" 1/51
3 أخرجه البخاري 205 من حديث عمرو بن أمية الضمري قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه». وأخرجه مسلم 275 من حديث بلال «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار»
4 أخرجه مسلم 274
5 أخرجه أحمد 22383 وعنه أبو داوود 146 وأبو عبيد 1/187 والحربي 1/303 و3/1033 في "الغريب"، والطبراني في "الشاميين" 477 والحاكم 602 والبيهقي 290 من طرق، عن يحيى بن سعيد، عن ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين "
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" وتعقبه الزيلعي في "نصب الراية" 1/165 بقوله: "وفيه نظر؛ فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد به، وثور لم يرو له مسلم، بل انفرد به البخاري، وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان"
وأعلَّهُ الحافظ في "التلخيص" 1/282، رقم 93 بالانقطاع؛ لأن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان، كما قال في "التهذيب" 3/226، رقم 432: " قال أبو حاتم والحربي: لم يسمع من ثوبان، وقال الخلال عن أحمد: لا ينبغي أن يكون سمع منه" وقال في "الدراية" 1/72: "إسناده منقطع، وضعّفه البيهقي، وقال البخاري: حديث لا يصح"
و جزم البخاريُّ في "التاريخ الكبير" 3/292، رقم 994 أنه سمع من ثوبان؛ ولذلك ردَّ الزيلعيُّ دعوى الانقطاع في "نصب الراية" 1/165 وصحح الحديث؛ فقال: " وقال أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان؛ لأنه مات قديمًا، وفي هذا القول نظر، فإنهم قالوا: إن راشدًا شهد مع معاوية صفين، وثوبان مات سنة أربع وخمسين، ومات راشد سنة ثمان ومائة، ووثقه ابن معين، وأبو حاتم، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، والنسائي، وخالفهم ابن حزم، فضعفه، والحق معهم" وصححه كذلك النووي في "المجموع" 1/408 والحاكم، والذهبي، والألباني في "صحيح أبي داوود" 1/250، رقم 134 وقال الذهبي في "السير" 4/491، رقم 189: " إسناده قوي"
6 ينظر: "المصادر السابقة"
7 نفسها.
8 ينظر: "المطلع" ص37
9 صحيح مسلم 1359من حديث عمرو بن حريث المخزومي.
10 ينظر: "الروض المربع" 1/282 "كشاف القناع" 1/276-278
11 وهو اختيار شيخ الإسلام. ينظر: "الاختيارات" ص25
12 شرح "زاد المستقنع" درس رقم /10/