الحمدُ لله، والصَّلاة، والسَّلام على نبيَّنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد:
فقد ذهب جمهورُ العلماء إلى مَن حدثُه دائمٌ -كالمستحاضة وصاحب السَّلس والرّيح الدَّائم- فعليه الوضوء لكلِّ صلاة بعد دخول وقتها؛ لِمَا جاء في صحيح البخاري أنَّ النَّبيَّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال للمستحاضة: (توضَّئي لكلِّ صَلاةٍ)، وفي ثبوت هذه الرّواية عن النَّبيِّ -صلّى الله عليه وسلّم- خلافٌ، ولذا ذهب بعضُ أهل العلم إلى أنَّه لا يلزم صاحب الحدث الدَّائم الوضوء لكلّ صلاة، للخلاف في هذه الرّواية، والذي أرى لك أن تتوضّأ لكلّ صلاة، هذا هو الأحوط.
ولا أرى أن تُبكّر إلى الصّلاة قبل الأذان؛ أولًا: لحاجتك إلى الوضوء، وثانيًا: أنّك تحمل هذا الكيس، والأولى عدم دخول المسجد به إلا للصَّلاة. وأمّا جمع الصَّلوات: فإنّه يُباح لك إن كان يلحقك مشقّة بالوضوء، والله أعلم.
ولا أرى أن تُبكّر إلى الصّلاة قبل الأذان؛ أولًا: لحاجتك إلى الوضوء، وثانيًا: أنّك تحمل هذا الكيس، والأولى عدم دخول المسجد به إلا للصَّلاة. وأمّا جمع الصَّلوات: فإنّه يُباح لك إن كان يلحقك مشقّة بالوضوء، والله أعلم.
قال ذلك:
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك
لست خلون من ربيع الأول 1438هـ
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك
لست خلون من ربيع الأول 1438هـ