الرئيسية/فتاوى/حكم الإقامة لمن يصلي نافلة بزوجته التي تصلي فريضة
file_downloadshare

حكم الإقامة لمن يصلي نافلة بزوجته التي تصلي فريضة

السؤال :

رجلٌ يَؤَمُّ مُتَنفلاً زوجتَهُ التي تُصلّي الفريضةَ جامعًا بين الصّلاتين للسَّفرِ، فأقامَ الصَّلاةَ بنفسه مرتين معَ كونِه مُتَنفلاً، فهل تصحُّ إقامتُهُ للصَّلاةِ معَ كونِه مُتنفلاً ؟

النَّافلةُ ليسَ لها إقامة، الإقامةُ في صلاةِ الفريضةِ .
طالب: ...
الشيخ:
الأمرُ سهلٌ، إي، إذا أقامَ الأمرُ سهلٌ، لكنها ليسَتْ مشروعةً، هي نفسُها المرأة لا يُستحَبُّ لها أذانٌ ولا إقامةٌ .