الرئيسية/فتاوى/حكم تحري الإمام ختم القرآن في الصلوات الجهرية
file_downloadshare

حكم تحري الإمام ختم القرآن في الصلوات الجهرية

السؤال :

هل تجوزُ القراءةُ الـمُتَسَلسِلةُ الـمتَّصلة في صلاة الصّبح، يَفتتحُ الإمامُ السّورةَ ويقرأُ كلَّ يومٍ ربعَ حزب منها وهكذا ينتقلُ إلى السّورة التي بعدها ؟

جائز، أقول: جائزٌ جوازًا، لا بأس، لكن ما هو يعني ما يقال أنه مشهور، لأنه ما ورد يعني تحرِّي الخَتم، تَحرِّي الخَتم لا أذكر أنَّ أحدًا مِن السلف يتحرَّى الختمَ، يبدأ بالقرآن مِن أولِه ويقرأ في الفجر ويقرأ في المغرب ويقرأ.. حتى يختم، لا.
قد يُقالُ: إنَّ تركَهُ أولى، لكن ما نقول: لا يجوز، يقرأ تارةً مِن المفصِّل، تارةً مِن السّور الطَّويلة، هذا الموافق لهدي الرَّسول، الرَّسول ما كان يقرأ، مثل ما قرأ في الجمعة، قرأ في الركعة الأولى "السَّجدة" وفي الثَّانية سورة "الإنسان"، وهي بعيدة، بعيدة منها .