الرئيسية/فتاوى/الجمع بين الذهب والفضة إذا لم يبلغا النصاب
file_downloadshare

الجمع بين الذهب والفضة إذا لم يبلغا النصاب

السؤال :

هل يجوزُ الجمعُ بين الذَّهبِ والفضَّةِ إذا كانَا لم يبلغَا النّصاب ؟

بعضُ أهلِ العلمِ يرى أنّه يُضمُّ الذهبُ إلى الفضّةِ والفضّةُ إلى الذهبِ، وبعضُ أهلِ العلمِ يرى أنّهما مالان مختلفان، كما لا يُجمَعُ بين الحبِّ والسَمَرِ، التمرِ والزرعِ، وكذلك الذهبُ والفضّةُ، فلكلِّ واحدٍ منهما نصابه، نصابُ الذَّهب يختلفُ عن نصاب الفضّة فهما مالان مختلفان، وإن كان بينهم اتّفاق في القدر الواجب .