الحمدُ لله والصَّلاة والسَّلام على نبيّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد:
فما وردَ مِن تسبيع غسل ما ولغ فيه الكلب [1] هو -والله أعلم- خاصٌّ بولوغه في إناء ونحوه، أمَّا ما أصاب مِن رطوبة جلد الكلب وشعره مِن الثّياب ونحوها: فلا يجبُ فيه التَّسبيع، والأحوط غسله ثلاثًا، والله أعلم.
أملاه:
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك
في التاسع من ذي القعدة 1439هـ
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك
في التاسع من ذي القعدة 1439هـ
الحاشية السفلية
↑1 | – أخرجه البخاري (172)، ومسلم (279) من حديث أبي هريرة. |
---|