الرئيسية/فتاوى/حكم الأضحية بكبش مرضوض الخصية
share

حكم الأضحية بكبش مرضوض الخصية

السؤال :

أنا أبيع الغنم، وبعضها يكون خصيًّا يشترى للأضحية، وسمعت منِ أحد الأصدقاء أن الخصيَّ برضِّ ذَكَره لا يجزئ في الأضحية، وإنَّما المجزئ هو ما سُحبت خصيتاه فقط، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا.

الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على نبيّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد: فالذي ذكره الفقهاء هو مرضوض الخصيتين، ويقال له: الموجوء [1] ، وهو في الحكم كمقطوع الخصيتين، كلاهما مجزئ في الأضحية [2] ، فإنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- ثبتَ عنه أنَّه ضحَّى بكبشين موجوءين [3] ، ولكن ذكرَ بعضُ الفقهاء أنَّ مقطوع الذَّكر لا يجزئ في الأضحية ؛ لأنَّه قُطع منه عضو كقطع الأذن، فإن كان عندكَ في غنمك مقطوع الذَّكر، فلا تبعه إلَّا مع البيان، فذلك أحوط، والله أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبيّنا محمَّد .

أملاه:
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك
في 28 من ذي القعدة 1439هـ
 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 الوجاء: أن ترض أنثيا الفحل رضًا شديدًا يذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلة الخصي. وقيل: أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما. وفي الحديث: (عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء)، أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. ينظر: النهاية في غريب الحديث (5/152)، ولسان العرب (1/191).
2 وهذا هو المذهب. ينظر: المغني (5/462)، وشرح المنتهى (2/600).   
3 أخرجه أحمد (25886)، وابن ماجه (3122) من طريق عبد الرزاق – وهو في مصنفه (8130)-، وأحمد (25046) من طريق وكيع، كلاهما (عبد الرزاق ووكيع) عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن أبي سلمة، عن عائشة أو عن أبي هريرة -على الشك-، به. وتابعهما جماعة من أصحاب سفيان على هذا الوجه، وخالفهم آخرون، وقد اختلف فيه على ابن عقيل واضطرب فيه؛كما بيّن الدارقطني في العلل (9/319)، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيين في العلل (4/497). قال الدارقطني: الاضطراب فيه من قبل ابن عقيل.  وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- ضحى بكبشين أقرنين أملحين من حديث أنس عند البخاري (5564)، ومسلم (1966) وغيره. وينظر: نصب الراية (3/151)، والتلخيص الحبير (4/ 348).