الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على نبيّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد: فالذي ذكره الفقهاء هو مرضوض الخصيتين، ويقال له: الموجوء [1] ، وهو في الحكم كمقطوع الخصيتين، كلاهما مجزئ في الأضحية [2] ، فإنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- ثبتَ عنه أنَّه ضحَّى بكبشين موجوءين [3] ، ولكن ذكرَ بعضُ الفقهاء أنَّ مقطوع الذَّكر لا يجزئ في الأضحية ؛ لأنَّه قُطع منه عضو كقطع الأذن، فإن كان عندكَ في غنمك مقطوع الذَّكر، فلا تبعه إلَّا مع البيان، فذلك أحوط، والله أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبيّنا محمَّد .
أملاه:
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك
في 28 من ذي القعدة 1439هـ
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك
في 28 من ذي القعدة 1439هـ
الحاشية السفلية
↑1 | – الوجاء: أن ترض أنثيا الفحل رضًا شديدًا يذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلة الخصي. وقيل: أن توجأ العروق والخصيتان بحالهما. وفي الحديث: (عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء)، أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. ينظر: النهاية في غريب الحديث (5/152)، ولسان العرب (1/191). |
---|---|
↑2 | – وهذا هو المذهب. ينظر: المغني (5/462)، وشرح المنتهى (2/600). |
↑3 | – أخرجه أحمد (25886)، وابن ماجه (3122) من طريق عبد الرزاق – وهو في مصنفه (8130)-، وأحمد (25046) من طريق وكيع، كلاهما (عبد الرزاق ووكيع) عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن أبي سلمة، عن عائشة أو عن أبي هريرة -على الشك-، به. وتابعهما جماعة من أصحاب سفيان على هذا الوجه، وخالفهم آخرون، وقد اختلف فيه على ابن عقيل واضطرب فيه؛كما بيّن الدارقطني في العلل (9/319)، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيين في العلل (4/497). قال الدارقطني: الاضطراب فيه من قبل ابن عقيل. وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- ضحى بكبشين أقرنين أملحين من حديث أنس عند البخاري (5564)، ومسلم (1966) وغيره. وينظر: نصب الراية (3/151)، والتلخيص الحبير (4/ 348). |