الرئيسية/فتاوى/حكم التقاط لقطة الحرم وتسليمها للأمانات
file_downloadshare

حكم التقاط لقطة الحرم وتسليمها للأمانات

السؤال :

وجدتُ مبلغًا مِن المال في مكة المكرمة وقد خفتُ عليه وأخذتُه وذهبتُ به للمشرف ، وقال : نحن لا نستلمُ المبالغَ الماليَّة ، وأرشدني أحدُ الأشخاص أن أذهبَ به إلى أمانات الحرم ، وذهبتُ به إليهم وأعطيتهم المبلغ ، علمًا أنني أعلمُ أنَّه لا يجوزُ أخذ لقطة الحرم .

: إلا لمعرِّف، إلا لمُنشد .
القارئ: ولكن خوفي على المال مِن الضياع وعدم وصوله ، فهل عليَّ إثمٌ مِن أخذِ المال ؟
الجواب: لا ما عليكَ إثمٌ إن شاء الله ، تسليمها لجهة يعني لولي الأمر أقول يكفي إن شاء الله .