الرئيسية/فتاوى/حكم تغيير النية من نسك لآخر بعد الدخول فيه
file_downloadshare

حكم تغيير النية من نسك لآخر بعد الدخول فيه

السؤال :

يقولُ: هل يجوزُ تغييرُ النِّيَّةِ بعدَ الدُّخولِ في نسكٍ معيَّنٍ إلى نسكٍ آخرَ ؟

هذا هو، التَّغييرُ هو الفسخُ، التَّغييرُ إن كان أحرمَ .. يقول أهلُ العلم: إن كانَ أحرمَ بعمرةٍ متمتِّعًا فيجوز له أن يُدخِلَ الحجَّ على العمرة، فيصير قارنًا، هذا نوعٌ آخرُ، هذا ليسَ بفسخٍ، هذا إضافةٌ وزيادةٌ، من أحرمَ بعمرةٍ ثمَّ بدا له فإنَّه يحرمُ بالحجِّ لكن يشترط كثيرٌ من أهل العلم أن يكون هذا الإدخالُ قبلَ الطَّوافِ، فيصيرُ بدل أن كان متمتِّعًا، يصير قارنًا.
ومن أحرمَ مفردًا يمكن أن يغيِّرَ إحرامَه إلى متعةٍ، وهي مسألتُنا فيفسخُ إحرامَه من الإفراد إلى التَّمتُّع وهي مسألةُ الفسخِ الَّتي تضمَّنتْها الأحاديثُ وفعلَها الصَّحابةُ -رضي الله عنهم-، هذا هو التَّغييرُ.
لكن من أحرمَ قارنًا فليس له أن يفسخَ ويجعلَ إحرامَه يعني مفردًا فيحوِّل القرانَ إلى إفرادٍ: لأنَّ هذا نقصٌ، بل يبقى على إحرامه قارنًا ولا يغيِّره إلى إفرادٍ لكن يمكن أن يفسخَ نسكَه أو إحرامَه بالقرانِ إلى عمرةٍ ويصير متمتِّعًا، يصير متمتِّعًا فينهي العمرةَ ويجبُ عليه حينئذٍ أن يتمَّ النُّسكَ فيحرم بالحجِّ يومَ التَّرويةِ، أمَّا أن يفسخَ الإحرامَ من القِران أو الإفراد إلى عمرةٍ من أجل أنَّه يفرغُ من العمرةِ ثمَّ يرجع، لا، فيتخذ الفسخَ وسيلةً إلى تركِ النُّسك، أو تركِ الحجِّ مثلًا، لا، لا يتَّخذُ الفسخَ وسيلةً إلى التَّخفيف وتركِ الإتمام والمضي في النُّسك، لا، بل عليه أن يتمَّ الحجَّ، فإذا فسخَ إلى عمرةٍ نعم يصير متمتِّعًا لكن عليه أن يحجَّ، عليه أن يحجَّ، ولا يفسخُ الإحرامَ؛ ليتوصَّلَ به إلى التَّخفُّفِ وإلى ترك الحجِّ .