الرئيسية/فتاوى/حكم ركوب المرأة لوحدها مع السائق لحاجة
file_downloadshare

حكم ركوب المرأة لوحدها مع السائق لحاجة

السؤال :

 هل يجوزُ ركوبُ المرأةِ معَ السَّائقِ لوحدِها لحاجةٍ ؟

لا تجوزُ الخلوةُ، الخلوةُ مع الرَّجلِ الأجنبيِّ حرامٌ، سائقًا كانَ أو غيرَه ؛ (ما خلا رجلٌ بامرأةٍ إلَّا كانَ الشَّيطانُ ثالثَهما)، والسَّيَّارةُ فيها خلوةٌ أيُّ خلوةٍ، غرفةٌ لا يسمعُهما أحدٌ، ولا يدري عمَّا يدورُ بينهما .