قد خالف السّنّة، أو قد يكون آثمًا؛ لأنّ بعض أهل العلم يرى وجوبهما، والرسولُ قال للرجل الذي دخلَ وهو يخطب يوم الجمعة: (قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتين)، فتحيّةُ المسجد: جاء فيها الأمرُ والنّهي، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فالقول بوجوبهما قويٌّ، حتى في أوقات النّهي على القول المختار.