الرئيسية/فتاوى/حكم تسويق طعام للقطط والكلاب
file_downloadshare

حكم تسويق طعام للقطط والكلاب

السؤال :

هل يجوزُ تسويقُ طعامِ القططِ والكلابِ ؟

إي، إذا كانَ في طعام مخصَّص للقطط والكلاب، لأنَّ (فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ) إذا كان يعني في من يعتني بإطعامِ هذه البهائم .

القارئ: ممكن -أحسنَ اللهُ إليكم- بقصدِ البيعِ؛ لأنَّهُ في [هناك] شركاتٌ تصنعُ طعامَ قططٍ وكلابٍ يُباعُ في الأسواقِ عندَنا .
الشيخ: لا إله إلَّا الله وحده.. كـأنَّه هم هؤلاء يروِّجون لطعام القططِ والكلاب لِمَن يربِّي القططَ والكلابَ، ما هو بالقطط والكلاب السَّائبة، فإنَّهم يعني هذا لاقتناء القطط والكلاب، واقتناءُ الكلابِ قد يكون حرامًا وقد يكون حلالًا، والأصلُ التَّحريمُ، اقتناءُ الكلابِ، الأصلُ التَّحريمُ إلَّا للمصالح الثَّلاثة: كلبُ صيدٍ، أو زرعٍ، أو ماشيةٍ .