الرئيسية/فتاوى/حكم اختلاف بيع وشراء الذهب الذي يحتوي على الفصوص
file_downloadshare

حكم اختلاف بيع وشراء الذهب الذي يحتوي على الفصوص

السؤال :

عندَنا شرائِنا للذَّهبِ المحتوي على الفُصوصِ يزِنونَ القطعةَ بما تحتويهِ بوزنِ الذَّهبِ، وإنْ بعْناهُ عليهم اشترَوهُ بإلغاءِ وزنِ الفصوصِ ، فهل ذلكَ مِن التَّطفيفِ ؟
طالب : هذا عُرفٌ جارٍ .

لا، ما ألاحظ فيه.. هذا باختيارك أنت، إذا رضيْتَ أنَّهم يشترونه ويقتصرون على وزن الذَّهب، يشترون.. يعني معروفٌ أنَّهم ما يشترون الذَّهبَ بذهبٍ، لا، يشترونه بنقودٍ لكن يزنون الذَّهب ويعطون قيمتَه، ولا يزنون الفصوصَ، وبالعكس: يُدخلون الفصوصَ بالوزن ويبيعونك الجميعَ بيعَ الذَّهب، هذا كما قالَ الأخ محمَّد إنَّه عُرفٌ، ولا ألاحظُ فيه يعني معنىً يوجبُ المنعَ، هذا برضاك، إذا رضيتَ وإلَّا لا تبع عليهم، ما دامَ البيعُ بنقدٍ آخرَ، يعني كلُّ هذا على أنَّه ما في ذهب بذهب، لا، بفلوس بالنَّقد بالرِّيال .

طالب: النُّقود ألا تُعتبَرُ سندًا للذَّهب والفضَّة ؟
الشيخ:
لكنَّها جنسٌ آخرُ، افرضْ أنَّها هكذا، يجوزُ بيعُ الذَّهبِ بالفضَّة ؟
القارئ: نعم
الشيخ:
خلاص هذا هو .