الرئيسية/فتاوى/حكم مس المحدث للمصحف
file_downloadshare

حكم مس المحدث للمصحف

السؤال :

هل تفسيرُ حديثِ: (لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ) بأنَّ الطَّاهرَ هنا بمعنى المسلمِ ؟

هذا تأويلٌ، تاويلٌ لبعضِ النَّاسِ، مَنْ يرى جوازَ مَسِّ المصحف، مَسُّ الـمُحدِثِ للمصحفِ يَتَأَوَّلُهُ بهذا التأويلِ، ولكن الـمُعَوَّلُ على ما جاءَ عن الصَّحابةِ، ولَّا [أما] الحديثُ متكلَّمٌ فيه، مُؤَوَّلٌ هذا التَّأويل، لكن الـمُعَوَّلُ على النَّهي عَن مَسِّ المصحفِ هو ما جاءَ عن الصَّحابةِ، الآثار.
القارئ: وهو يسألُ عن قولِ جوازِ مَسِّ المصحفِ غير الطَّاهرِ، يقول: هل هذا قولٌ له وجهٌ صحيحٌ وتُعتبَرُ المسألةُ خلافية ؟
الشيخ:
إي، إي، نعم، خلافيةٌ، نعم .