المملوكُ يجوزُ له النَّظرُ إلى سيِّدتِه، ويجوزُ له الخلوةُ بها، إلَّا إذا علمَتْ سيِّدتُه.. إذا لم تأمنْ سيِّدتُه على نفسها منه فإنَّه لا يجوزُ لها أنْ تخلوَ به ما دامَ أنَّه يخشى.. حتَّى الأخُ لا يجوزُ له.. الأخُ الفاسقُ الفاجرُ لا يخلو بأختِه ولا ببنتِه .