الرئيسية/فتاوى/حكم صلاة الرجل مع امرأته جماعة
file_downloadshare

حكم صلاة الرجل مع امرأته جماعة

السؤال :

رجلٌ خرجَ معَ زوجتِهِ إلى البرِّ ودخلَ وقتُ الصَّلاةِ، فهل يصلّونَ جماعةً أم ينفردُ كلُّ واحدٍ لوحدِهِ ؟

بكيفهم [هم بالخيار]، يصلّوها جماعة فلا بأسَ، وإن لم يصلّوا فلا بأسَ، لأنَّ المرأةَ لا تجبُ عليها الجماعةُ .

القارئ: ولِمَن تكونُ الإمامةُ للرَّجلِ أم للمرأةِ ؟
الشيخ: والله عند يعني ما أدري وش [ما] أقول، عند.. يعني معظِّمو المرأةِ العصريّون يمكن يقول المرأة هي تكونُ إمامًا، لا ؛ هذا سؤالٌ باردٌ، أقولُ: هذا السؤالُ ما أدري من أين جاييك [جاءك] من الشبكة ؟
القارئ: نعم من الشبكةِ
الشيخ: إي، لا الإمامةُ : المرأةُ لا تكون إمامًا، المرأةُ لا تكونُ إمامًا .