*النّيّة:
- تُشترط النّيّةُ لجميع العقود: كالبيعِ، والهبة، والعتقِ، ونحوها.
- لا يُفَرِّقُ بين الأعمال المتشابهة في الصورة إلا النّيّة.
- فسادُ النّيّة يستلزمُ فساد العمل؛ كمَن عملَ لغير الله، وصلاحُ النّيّة لا يستلزمُ صلاح العمل؛ لتوقّف ذلك على وجود شرط؛ كموافقة الشّرع.
*منوع:
- العملُ الخالي من القصدِ: لغوٌ، لا يترتّبُ عليه حكمٌ ولا جزاءٌ، إلّا ما يُضمن بالإتلاف.
- إذا اختلفَ النّاسُ في حكمٍ بناءً على الاختلاف في فهمِ الدّليل، ولم يظهر لطالب الحقّ رجحانُ أحد القولين بالدّليل: فالواجبُ الاعتصام بالنّصّ وظاهر الدّليل=
- وصرفُ النّظر عن احتمالات اللفظ، فاتّباع النّصّ عصمةٌ، والله الهادي إلى سواءِ السّبيل.
- مَن أخلصَ في عمله: حصلَ له مراده حكمًا وجزاءً، فعملُه يكونُ صحيحًا، ويترتّب عليه الثّواب إذا تحققت شروطُ العمل.