الرئيسية/فتاوى/حكم توصيل الزوجة الكتابية إلى معبدها

حكم توصيل الزوجة الكتابية إلى معبدها

السؤال :

زواجي مِن كتابيَّةٍ، هل ينبغي لي أن أوصلها بالسيَّارةِ إلى معبدِها ؟

أعوذُ بكلماتِ الله التامةِ من شرِّ.. أولًا: أنصحُكَ أن لا تتزوَّج كتابيَّةً، اخترْ تزوُّجَ مُسلمةٍ تُعينُك على طاعةِ الله، وأنتَ الآن ستُعين هذه على معصيةِ اللهِ وأعمالِها الكُفريَّة، أقول: لا .
نعم، الزَّواجُ مِن الكتابيَّةِ جائزٌ، لكن الآنَ مع ضعف الإيمانِ، وضعفِ العلمِ، وزيادة شرِّ النَّصارى يُمكن لا يُؤمَن على مَن تزوَّجَ النَّصرانيَّةَ أنْ تفتنَه وتكونَ سببًا في تنصُّرِه، لا يُؤمَن، لا يُؤمَنُ شرُّها خصوصًا إذا كان مُحبًّا لها، ومفتونًا بها، ومُتعلِّقًا بها، لا يُؤمَن، لكن على كلِّ حالٍ: السائلُ كأنَّه مُتزوِّجٌ فعلًا، فنقولُ: لا، لا تُعنْها على أعمالِها الكُفريَّة .