الرئيسية/فتاوى/هل عدة الأمة نصف عدة الحرة
file_downloadshare

هل عدة الأمة نصف عدة الحرة

السؤال :

قُلتُم -حفظكم الله-: "والآيةُ نصٌّ صريحٌ في الزَّوجاتِ سواءً مدخولٌ بها أو حُرَّة أو أمَة، لكن الأمة فيها تخصيصٌ"، أشكلَتْ عَلَيَّ هذهِ العبارةُ: هل الأمَةُ عِدَّتُها نصفُ عِدَّةِ الحُرَّةِ؟ أمْ يختلفُ حكمُها إذا تزوَّجَتْ ويشمَلُها نَصُّ الآياتِ ؟

عندَ الجمهورِ أنَّها على النِّصفِ لقولِه تعالى: فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ -يعني الحرائر- نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [النساء:25] ، فدلَّتِ الآيةُ على تنصيفِ الحَدِّ -حَدِّ الزِّنى على الأَمَةِ- وفي حكمِها العبدُ، وقاسَ كثيرٌ مِن أهلِ العلمِ مِن السَّلَفِ والخَلَفِ كثيرٌ منهم وأكثرُهم قاسوا يعني سائرَ الأحكامِ في التَّنصيفِ على حَدِّ الزّنى، وقالوا: إنَّ الأَمَةَ على النِّصْفِ ؛ في الطَّلاقِ وفي أحكامٍ كثيرةٍ مِن أحكامِ النّكاحِ، وفي العِدَّةِ وفي الطَّلاقِ وفي عددِ الزّوجاتِ حتى أنَّ العبدَ قالوا: إنما يَجمَعُ بينَ اثنتينِ .