الرئيسية/فتاوى/حكم شراء بطاقات الائتمان التي توزع على أبناء المخيمات
file_downloadshare

حكم شراء بطاقات الائتمان التي توزع على أبناء المخيمات

السؤال :

يقولُ السَّائلُ عبرَ الشَّبكةِ مِن تركيا: يُوزَّعُ لنا في أحدِ المخيَّماتِ بطاقاتُ ائتمانٍ فيها مبالغ ماليَّة، ولكن هذه المبالغ الماليَّةَ مقيَّدةٌ، أي: أنَّنا لا نستطيعُ الشِّراءَ بهذهِ البطاقةِ إلَّا مِن متجرٍ موجودٍ داخلَ المخيَّمِ الَّذي نقيمُ بهِ، وهذا المتجرُ أسعارُهُ مضاعفةٌ عن غيرِهِ.
سؤالي: أنا آخذُ بطاقاتٍ مِن النَّاس وأشتري بها سلعةً معيَّنةً تُباعُ بنفسِ الثَّمنِ مِن المتاجرِ الأخرى وأعطي للنَّاسِ نقودًا فعليَّةً نقديَّةً بدلًا مِن القيمةِ الَّتي اشتريتُ بها مِن بطاقاتِهم وأنا أبيعُ هذهِ السِّلعةَ في السُّوقِ الحرَّةِ، وأتَّخذُ هذهِ الطَّريقةَ مصدرًا للكسبِ، فما الحكمُ ؟

الحقيقةُ أنا لم أتصوَّر هذه الطَّريقةَ ، لأنَّها طويلةٌ تحتاجُ إلى تفهُّمٍ أكثر، هذا مِن الشَّبكة؟
القارئ: نعم .
الشيخ:
تحتاجُ إلى تدبُّرٍ إن شاءَ الله .