الرئيسية/فتاوى/حكم العزل
file_downloadshare

حكم العزل

السؤال :

أشكلَ عليَّ حديثُ العزلِ عندما سألَ بعضُ الصَّحابةِ -رضيَ اللهُ عنهم- عن العزلِ، وقالَ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-: (لا عليكم ألَّا تفعلُوا، فإنَّهُ مَا نفسٌ اللهُ خلقَها..) الحديث، أشكلَ عليَّ أنَّ هذا الفعلَ -وهو العزلُ- مِن بابِ الأخذِ بالأسبابِ المشروعةِ الصَّحيحةِ، فكيفَ نفهمُ توجيهَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

(لا عليكم ألَّا تفعلُوا) هذا اللَّفظُ يقتضي يعني: أولى لكم ألَّا تفعلوا، (لا عليكم ألَّا تفعلُوا) : ليس عليكم ألَّا تفعلوا، ومعناه أنَّه لا يحرمُ عليكم، (لا عليكم ألا تفعلوا) : ليس عليكم أن تتركوا العزلَ.
والعزلُ يفعلُه مَن يفعلُه من أجلِ عدمِ الحملِ، تكونُ لأحدِهم الجارية أو المرأة لا يريدُ أن تحملَ فيعزلُ عنها، وجاءَ في العزلِ أحاديثُ كحديثِ جابرٍ: “كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ” قالَ: “ولو كانَ شيئًا يُنهَى عنهُ لنهى عنهُ القرآنُ”. فالأحاديثُ متوافقةٌ في الرُّخصةِ بالعزلِ.
والأسبابُ منها ما هو حتميٌّ ، ومنها ما ليس بمستلزمٍ لـمُسَبِّبِهِ، فالعزلُ ليس مستلزمًا لعدم الحملِ، فقد يعزلُ الرَّجلُ وتحملُ زوجتُه ؛ لأنَّه قد يسبقُ الماءُ، قد يسبقُ الماءُ ويحصلُ حملٌ وإنْ كانَ يعزلُ، فإذا كانَ اللهُ قد قدَّرَ أنَّ المرأةَ تحملُ مِن هذا الوطءِ لم ينفعْه العزلُ .