(السُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لهُ)، إذا اعتذرَ أبوها وأعمامُها عن إجراءِ عقدِ النِّكاح لها فـ(السُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لهُ)، فالمفروضُ أنَّه يُرفَعُ أمرُها إلى الحاكمِ ويتولَّى ذلك، أو يستنيب مَن يراهُ مِن قراباتِها .
السؤال :
ما حكمُ لو تولَّى عقدَ زواجِ المرأةِ جدُّها لأمِّها أو أحدُ أخوالِها بسببِ رفضِ والدها الَّذي طلَّقَ أمَّها أنْ يكونَ وليًّا ورفضِ أيضًا أعمامها ؟
(السُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لهُ)، إذا اعتذرَ أبوها وأعمامُها عن إجراءِ عقدِ النِّكاح لها فـ(السُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لهُ)، فالمفروضُ أنَّه يُرفَعُ أمرُها إلى الحاكمِ ويتولَّى ذلك، أو يستنيب مَن يراهُ مِن قراباتِها .