يذبحُ ما دلَّتْ عليه السُّنَّةُ، يذبحُ عن حفيدِه شاةً، ما دامَ أنَّه يريدُها عقيقةً، العقيقةُ شاةٌ، ليسَتْ عجلًا.
القارئ: كأنَّه يريدُها مع العقيقةِ، يعني: عقيقةٌ وعجلٌ كلُّهنَّ لأنَّهُ يقولُ في السُّؤالِ..
الشيخ: إذا كانَ يريدُ زيادةَ عجلٍ، يعني يريدُ زيادةَ عقيقة، فهي زيادةٌ على ما شرعَ اللهُ، فنقولُ: لا يفي بهذا النَّذرِ، إلَّا أنْ يقصدَ مجرَّدَ الشُّكرِ أنْ رُزِقَ بهذا المولودِ لا يريدُ أن تكونَ عقيقةً، كمَن قالَ: إنْ تزوَّجْتُ فلله عليَّ أنْ أتصدَّقَ بكذا وكذا، إنْ حصَّلْتُ زوجةً، أو وُلِدَ لي أوَّلُ مولودٍ، أنْ أتصدَّقَ بكذا وكذا : فإنَّه يوفي بنذرِه ؛ لأنَّه علَّقَه على مطلبٍ مِن مطالبِهِ.