الرئيسية/فتاوى/هل يفي من نذر ذبح شاة وعجل في العقيقة
file_downloadshare

هل يفي من نذر ذبح شاة وعجل في العقيقة

السؤال :

شخصٌ نذرَ إنْ رزقَهُ اللهُ حفيدًا أنْ يذبحَ لهُ عِجلًا، والآن رزقَهُ اللهُ ولدًا، وظروفُهُ المادِّيَّةُ لا يستطيعُ أنْ يذبحَ عقيقةً وعجلًا؛ لأنَّها مكلِفةٌ لهُ في بلدِهِ، فما توجيهُكم؟ علمًا أنَّ السَّائلَ مِن مصرَ ومتكفِّلٌ بحفيدِهِ وزوجتِهِ بالسَّكنِ معَهُ ؟

يذبحُ ما دلَّتْ عليه السُّنَّةُ، يذبحُ عن حفيدِه شاةً، ما دامَ أنَّه يريدُها عقيقةً، العقيقةُ شاةٌ، ليسَتْ عجلًا.

القارئ: كأنَّه يريدُها مع العقيقةِ، يعني: عقيقةٌ وعجلٌ كلُّهنَّ لأنَّهُ يقولُ في السُّؤالِ..
الشيخ: إذا كانَ يريدُ زيادةَ عجلٍ، يعني يريدُ زيادةَ عقيقة، فهي زيادةٌ على ما شرعَ اللهُ، فنقولُ: لا يفي بهذا النَّذرِ، إلَّا أنْ يقصدَ مجرَّدَ الشُّكرِ أنْ رُزِقَ بهذا المولودِ لا يريدُ أن تكونَ عقيقةً، كمَن قالَ: إنْ تزوَّجْتُ فلله عليَّ أنْ أتصدَّقَ بكذا وكذا، إنْ حصَّلْتُ زوجةً، أو وُلِدَ لي أوَّلُ مولودٍ، أنْ أتصدَّقَ بكذا وكذا : فإنَّه يوفي بنذرِه ؛ لأنَّه علَّقَه على مطلبٍ مِن مطالبِهِ.