حكم إجراء الطَّبيب فحصًا طبيًّا لا يتضمّنه التَّأمينُ الطّبي لتقليل الرّسوم
 
السؤال : هل يجوزُ للطَّبيبِ أنْ يجريَ للمريضِ أحد الفحوصات الَّتي لا يتضمَّنُها تأمينُه الطِّبِّيُّ والَّذي يشبهُ فحصًا آخرَ يتضمَّنُهُ تأمينُهُ الطِّبِّيُّ ولكنَّهُ ليسَ هو المتعاقدُ على التَّأمينِ عليه بغرضِ تقليلِ رسومِ الفحوصاتِ عليهِ ؟

الجواب : إنْ كانَ هذا الطَّبيبُ إنْ كانَ تصرُّفُه يحمِّلُ الجهة المسؤولة الَّتي يتقاضى منها الرَّاتبَ إنْ كانَتْ لا تسمحُ بمثل هذا ليسَ له أن يفعلَ ؛ لأنَّه موظَّفٌ وليس له أنْ يتصرَّفَ بِمَا يحمِّلُ الشَّركةَ يعني قدرًا مِن المالِ ليس ممَّا يلزمُهم، ليسَ له أنْ يفعلَ ؛ لأنَّه حينئذٍ يحمِّلُهم مالًا لا يلزمُهم .