الرئيسية/شروحات الكتب/كتاب زاد المستقنع/كتاب الصلاة من زاد المستقنع/(40) “باب صلاة اهل الأعذار” قوله تلزم المريض
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(40) “باب صلاة اهل الأعذار” قوله تلزم المريض

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
– شرح كتاب "زاد المستقنع في اختصار المقنع"
– (كتاب الصّلاة)
– الدّرس: الأربعون

***    ***    ***    ***
 
– القارئ: الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبيّنا محمّدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعين، أمَّا بعد؛ قال المصنِّفُ رحمهُ اللهُ:
(باب صلاةِ أهلِ الأعذارِ)
– الشيخ:
العذرُ هو ما يُسقطُ الواجبَ، أو يُبيحُ الحرامَ، الأسبابُ التي يُعذرُ بها المكلّفُ في تركِه لواجبٍ، أو فعلِهِ لمحرمٍ، يُعذرُ بها فلا يُذمُّ ولا يُعاقبُ للعذرِ، والمرادُ هنا صفةُ صلاةِ أهلِ الأعذارِ. والأعذارُ المتعلّقةُ بالصلاةِ ثلاثةٌ: وهي المرضُ، والسفرُ، والخوفُ، فلصلاةِ هؤلاءِ صفةٌ معيّنةٌ، فصلاةُ المريضِ ليست كصلاةِ الصحيحِ، وصلاةُ المسافرِ ليست كالمقيمِ، وصلاةُ الخائفِ ليست كصلاةِ الآمنِ.
 
– القارئ: (تَلزمُ المريضَ الصلاةُ قائمًا)
– الشيخ: لأنَّ القيامَ ركنٌ في الصلاةِ، قال تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238] وقال النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: (إذا قمتُ للصلاةِ فكبّر)، فيجبُ القيامُ في الصلاةِ للصحيحِ والمريضِ المستطيعِ، ومن المعلومِ أنَّ الصلاةَ المقصودةَ هي صلاةُ الفريضةِ؛ لأنَّ صلاةَ النافلةِ تصحُّ من قعودٍ، القيامُ ليس بركنٍ فيها، بل هو مستحبٌّ، صلاةُ النافلةِ قيامًا أفضلُ، أمَّا الفريضةُ فلا بدَّ لها من قيامٍ؛ لقولِه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لعمرانَ ابن حصين: (صلّ قائمًا، فإن لم تستطع قاعدًا)
 
– القارئ: (فإنْ لم يستطعْ فقاعدًا، فإن عَجَزَ فعلى جنبهِ، فإنْ صلى مستلقيًا ورجلاهُ إلى القبلةِ: صحَّ)
– الشيخ:
هذه ثلاثُ حالاتٍ، الواجبُ على المريضِ أن يُصلّي قائمًا إن استطاعَ، فإن لم يستطعْ فيُصلّي قاعدًا، هذه ثلاثُ حالاتٍ مرتبة، فمن استطاعَ القيامَ لم تصحَّ منه قاعدًا، ومن استطاعَ أن يُصلي قاعدًا فليس له أنَّه يُصلي على جَنبٍ، ثلاثةُ أمورٍ نصَّ عليها النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في حديثِ عمرانَ الذي سبقَ.
"فإن صلَّى مستلقيًا ورجلاهُ إلى القبلةِ صحَّ": هذا قالَه من قالَه باجتهادٍ، هذا محلُّه إن لم يستطعْ أن يصليَ قاعدًا، فالرسولُ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمرَ من لا يستطيعُ أن يُصليَ قاعدًا أن يُصلّيَ على جنبِهِ الأيمنِ أو الأيسرِ؛ لإطلاقِ الحديث (فعلى جنبٍ)، ولم يذكرِ الحالةَ الرابعةَ وهي حالةُ الاستلقاءِ.
وقولُ المصنّفِ ومَن قبلَه: "فإن صلَّى مُستلقيًا": أي على ظهرِه، "ورجلاه إلى القبلةِ": -لا رأسَه؛ وذلك لأجلِ الاستقبالِ؛ لأنَّه لو كان مستقبلًا القبلةَ برجليه ثمَّ قامَ فسيكونُ وجهُهُ إلى القبلةِ، أمَّا لو كان رأسُهُ إلى القبلةِ، لو قامَ ولّى القبلةَ ظهره؛ لهذا قالوا ورجلاه إلى القبلةِ-: لكن نقولُ أمرَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- من لا يستطيعُ الصلاةَ قاعدًا أن يُصلّي على جنبِهِ،  هذا هو الواجبُ، إذا كان يستطيعُ أن يصليَ على جنبِهِ وجبَ عليه أن يُصليَ على جنبِه ولا يُصلي مستلقيًا؛ لأنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمرَ من لا يستطيعُ أن يُصلّي قاعدًا أن يُصلّي على جنبِهِ،  فيجبُ امتثالُ الأمرِ، وصلاةُ المريضِ على جنبِهِ أقربُ للهيئةِ الشرعيةِ للصلاةِ، فهو في كلِّ الحالاتِ مستقبلًا للقبلةِ، أمَّا لو كان مستلقيًا على ظهرِهِ فإنَّه يكونُ مستقبلًا للسماءِ.
لذلك فالواجبُ أن يُصلّي على جنبِهِ، وإذا لم يستطعْ أن يُصلّيَ على جنبِهِ، عندها ينتقلُ إلى الحالةِ الرابعةِ؛ للأدلّةِ العامّةِ: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. لأنَّ كلَّ أحوالِ أهلِ الأعذارِ مردودةٌ لهذه الآيةِ ونحوِها: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [البقرة:185] لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]. فإن لم يستطعْ أن يُصلّي على جنبِهِ، فنقولُ: نعم؛ في هذه الحالةِ يُصلّي مُستلقيًا، ورجلاهُ إلى القبلةِ؛ لعمومِ أدلّةِ التيسيرِ، ورفعِ الحرجِ، وتعليقِ الأمورِ على الاستطاعةِ، قال النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: (ما أمرتُكم به فأتوا منه ما استطعتم).
 
– القارئ: (ويومئُ راكعًا وساجدًا ويخفضُه عن الركوعِ)
– الشيخ:  هذا يعودُ إلى الهيئتينِ السابقتينِ فيما إذا كان على جنبِه، أو صلّى مُستلقيًا، ماذا يفعلُ في الركوعِ والسجودِ؟ نقولُ: يُومئُ راكعًا وساجدًا، والإيماءُ إنّما يكونُ بالرأسِ، هذا هو المستطاعُ، ولا نقولُ: يُومئُ ببدنِه كما لو كان قائمًا وقاعدًا، بل يُومئُ برأسِهِ في الركوعِ والسجودِ، ويجعلُ السجودَ أخفضَ من الركوعِ، والضميرُ يعودُ إلى السجودِ في الإيماءِ.
 
– القارئ: (فإنْ عَجَزَ أومأَ بعينهِ)
– الشيخ:  "فإن عجزَ عن الإيماءِ": لا يستطيعُ أن يُحرِّكَ رأسَه، وهذا كثيرٌ، هناك حالاتٌ لا يستطيعُ فيها الإنسانُ أن يُحرّكَ شيئًا من بدنِهِ، فيُومئُ بعينِه. وصفةُ الإيماءِ بالعينِ: أن يُغمضَها قليلًا، وفي السجودِ يُغمضُ أكثر، وهذا لا دليلَ عليه، وذُكرَ في ذلك حديثٌ لكنَّه لا يصحُّ وهو ضعيفٌ عندَ أهلِ العلمِ، والصحيحُ: أنَّه لا يُومئُ بعينِهِ؛ لأنَّه لم يثبتْ عنه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-. إذًا كيفَ يُصلّي إن عجزَ عن هذا كلِّه؟ يُصلّي على أيِّ حالةٍ يراها مناسبةً، وبالتالي من كان هذا حالُه؛ فإنَّه لا يستطيعُ على شيءٍ إلّا القراءةَ، فيكتفي بذلك، بأن يُكبّرَ، ومن ثمَّ يستفتحُ ويقرأُ الفاتحةَ، ومن ثمَّ ينوي الركوعَ ويقول: اللهُ أكبرُ، ثمَّ يقولُ: سمعَ اللهُ لمن حمدَهُ، ويعتدلُ بالنيّةِ، ثمَّ يقولُ: اللهُ أكبرُ ناويًا السجودَ، ويقولُ: سبحانَ ربي الأعلى ثلاثًا، وهكذا يُؤدّي الصلاةَ بما يستطيعُ عليه.
ومن المعلومِ أنَّ الصلاةَ فيها الأقوالُ وفيها الأفعالُ، وهو عاجزٌ عن الأفعالِ فلا يجبُ عليه شيئًا منها، ويكتفي بالأقوالِ. ومن العلماءِ من قال: إذا عجزَ الإنسانُ عن هذا كلِّه بما فيه الإيماءُ؛ فإنَّ الصلاةَ تسقطُ عنه، ولكن في هذا نظرٌ، وهو مرجوحٌ؛ لأنَّه خلافُ ظاهرِ الأدلَّةِ التي فيها أداءُ الواجباتِ على قدرِ الاستطاعةِ: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقول النبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: (فأتوا منه ما استطعتم) فالصوابُ: أنَّ المريضَ الذي عجزَ عن أداءِ الصلاةِ حتى عن الإيماءِ برأسِه، فإنَّه يُصلّي بحسبِ حالِه.
 
– القارئ: (فإنْ قَدِرَ أو عَجَزَ في أثنائِها، انتقلَ إلى الآخرِ)
– الشيخ:
هذا تفريعٌ على ما سبقَ، إن كان قد صلَّى قاعدًا ثمَّ قدرَ على القيامِ: قامَ، وإن كان قد صلّى قائمًا وعرضَ له العجزُ: جلسَ، فينتقلُ إلى الحالةِ التي تُناسبُهُ، ولا يستديمُ على الحالةِ التي هو عليها؛ لأنَّها حالةُ ضرورةٍ، وإذا زالتِ الضرورةُ انتقلَ إلى الأصلِ، فمن دخلَ إلى الصلاةِ قائمًا ثمَّ عرضَ عليه المرضُ جلسَ، ومن صلَّى قاعدًا ثمَّ نشطَ قامَ وصلّى قائمًا، وهذا كلُّه مردُّه إلى قولِه تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
قولُه: "انتقلَ إلى الآخرِ": أي انتقلَ إلى القيامِ، أو إلى القعودِ، أو انتقلَ إلى جنبِه.
 
– القارئ: (فإنْ قَدِرَ على قيامٍ وقعودٍ وعَجَزَ عن ركوعٍ وسجودٍ: أومأَ بركوعٍ قائمًا وسجودٍ قاعدًا)
– الشيخ:
إذا قدرَ على القيامِ، أو قدرَ على القعودِ، لكنَّه لا يستطيعُ الركوعَ وهو قائمٌ، ولا يستطيعُ السجودَ وهو قاعدُ، فإنَّه يُومئُ بركوعِهِ قائمًا وسجودِه قاعدًا، فيقومُ ويُصلّي، ثمَّ يُومئُ بالركوعِ، ثمَّ يعتدلُ، ثمَّ يجلسُ، ثمَّ يومئُ بالسجودِ ويفعلُ المشروعَ، فإذا فرغَ، على هذا الترتيبِ، يجلسُ للتشهدِ الأولِ، ثمَّ يقومُ ويقرأُ ويفعلُ المشروعَ، ثمَّ يُومئُ بالركوعِ، وهكذا.
 
– القارئ: (ولمريضٍ: الصلاةُ مستلقيًا، مع القدرةِ على القيامِ، لمداواةٍ؛ بقولِ طبيبٍ مسلمٍ)
– الشيخ:  مريضٌ قادرٌ على القيامِ، لكن عندَهُ حالةٌ تقتضي ألَّا يقومَ، أي يتضرّرُ بالقيامِ، فله أن يُصليَ مستلقيًا لإرشادِ طبيبٍ مسلمٍ لا كافرٍ، وقال بعضُ أهلِ العلمِ: يجوزُ العملُ بإرشادِ طبيبٍ ثقةٍ ولو كان كافرًا إذا كان معروفًا بالأمانةِ، بأن يكونَ مؤتمنًا في تخصّصِه، والناسُ جاريةٌ على هذا، يستنصحونَ أصحابَ التخصُّصاتِ، فالشخصُ يُسلِّمُ نفسَه للطبيبِ ليُجريَ له عمليةً، فيكونُ مبنيًا على الثقةِ من حيث الأمانةِ الخُلقيةِ، والمهارةِ الطبيّةِ، فللمريضِ القادرِ على القيامِ أن يُصلّي مُستلقيًا؛ لقولِ طبيبٍ مسلمٍ أنَّ القيامَ يضرُّهُ.
 
– القارئ: (ولا تصحُّ صلاتهُ قاعدًا في السفينةِ وهو قادرٌ على القيامِ)
– الشيخ:  انتقلَ المصنّفُ من صفةِ صلاةِ المريضِ إلى صلاةِ مَن في السفينةِ، والصلاةُ في السفينةِ لها حالٌ، والسفينةُ متحرّكةٌ، فتارةً تكونُ ساكنةً وهادئةً، وتارةً تكونُ مضطربةً، فمن كان في السفينةِ واستطاعَ أن يُصلّي قائمًا وجبَ عليه ذلك، فإن لم يستطعْ صلّى قاعدًا، ويُشبّه هذا بالطائرةِ الآن، فإن استطاعَ الراكبُ أن يُصلّي قائمًا بحيثُ يركعُ ويسجدُ وجبَ عليه ذلك، فإذا لم يستطعْ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. والآن الطائراتُ فيها فسحةٌ ويستطيعُ الإنسانُ أن يُصلّي قائمًا بحيث يركعُ ويسجدُ.
 
– القارئ: (ويصحُّ الفرضُ على الراحلةِ خشيةَ التأذِّي بالوحلِ)
– الشيخ:  وهذه صورةٌ أخرى، يصحُّ الفرضُ على الراحلةِ، والأصلُ أنَّ الفرضَ لا يصحُّ على الراحلةِ، هذا هو الأصلُ، وقد كان النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: (يُصلّي على راحلتِه ويُوترُ في السفرِ، إلَّا المكتوبةَ)، لكن هنا شيءٌ معارضٌ، فتجوزُ صلاةُ الفرضِ على الراحلةِ خشيةَ التأذّي بالوحلِ وهو الطينُ، فإذا كانت الأرضُ طينيةً فإنَّه يستمرغُ بالوحلِ لو صلَّى على الطينِ، وهذا فيه حرجٌ ظاهرٌ وأذى، فيجوزُ له أن يُصلّي على الراحلةِ.
وهذا قد وردَ فيه دليلًا وهو: (أنَّ الرسولَ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كان مع أصحابِه في سفرٍ وهو على راحلتِهِ، وانتهوا إلى مضيقٍ ونزلَ عليهم المطرُ، فأذَّنَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أن صلّوا على رحالِكم)، وهذا في الحقيقةِ من النادرِ؛ لأني لا أعلمُ أنَّ النبيَّ –صلى اللهُ عليه وسلَّمَ- أذَّنَ في غيرِ هذا.
 
– القارئ: (لا للمرضِ)

– الشيخ:  يعني أنَّ المريضَ لا يُصلّي على راحلتِهِ، وهو يستطيعُ النزولَ، بل عليه أن ينزلَ ويُصلّي على الأرضِ، لكن إذا لم يستطعِ النزولَ أو نزلَ وعجزَ عن الركوبِ لعدمِ وجودِ من يُعينُه: فلهُ أن يُصلّي على راحلتِه؛ رفعًا للحرجِ.
وهنا لا بدَّ من التنبيهِ على أمرٍ مهم، وهو أنَّ العذرَ الموجبَ للرخصةِ هي المشقَّةُ الشديدةُ الخارجةُ عن المعتادِ، حتى كلمةُ الاستطاعةِ في النصوصِ ليسَ المرادُ منها تعذُّرُ الفعلِ، بل الاستطاعةُ الشرعيةُ هي التي يمكنُ معها الفعلُ بلا حرجٍ ولا مشقّةٍ شديدةٍ خارجةٍ عن المعتادِ، والاستطاعةُ الشرعيةُ التي هي شرطُ الوجوبِ، وهي ليست مطلقُ إمكانِ القيامِ، أو القدرةُ على أيِّ حالٍ.
 




 
الأسئلة:
س1: ما معنى: سترةُ الإمامِ سترةٌ لمن خلفَه؟
ج: يعني: لا يحتاجُ المأمومون أن يضعَ كلُّ واحدٍ منهم سترةً.
……………………………………….
س2: دخلتُ المسجدَ والناسُ يُصلّونَ والمسجدُ مزدحمٌ، فصليتُ وخلفي جهازُ التكييفِ وبي عَرَقٌ شديدٌ، فصلّيتُ وأنا قاعدٌ خشيةً من الضررِ فهل فِعلي هذا صحيحٌ؟
ج: أرى أن تعيدَ صلاتَك.
……………………………………….
س3: متى يجوزُ ذِكرُ بعضِ الأخلاقِ الحسنةِ لبعضِ الكافرين؟ وهل يجوزُ الإعجابُ بها؟
ج: نحن في هذا الزمانِ أكثرُ الناسِ مفتونون بالكفارِ، لا بأس إذا قيل: فلانٌ من الكفارِ خَلوقٌ، أمَّا أن تأتي وتقول: الأمريكان والأوربيين عندهم أخلاقياتٌ، وعندهم أمانةٌ؛ فهذا لا، هذا إغراءٌ بهم. الأوربيونَ والأمريكان لا ينبغي ذِكرُهم بما يُمدحونَ به، هم خنازير.
……………………………………….
س4: هل صحيحٌ إذا عجزَ عن الإيماءِ برأسِه أومئ بالإصبعِ؟
ج: لا، هذه نبَّه إليها الشيخُ ابنُ عثيمين، وبيَّنَ أنَّه لا أصلَ لها.
……………………………………….
س5: مسلمٌ جديدٌ صارَ له ثلاثُ أشهرٍ في الإسلامِ، وقال بأنَّه لم يصلِّ الأسبوعَ الأولَ لأنَّه لم يكن يعلمُ، ولأنَّه كان يتعلَّمُ كيفيَّةَ الصلاةِ، هل عليه أن يقضي؟
ج: لا، ما يقضي.
……………………………………….
س6: هل يشترطُ في جميعِ المكفراتِ استيفاءُ الشروطِ وانتفاءُ الموانعِ لمن وقعَ منه مُكفّرٌ؟ أم أنَّ هناك مُستثنياتٌ لا يُشترطُ فيها ذلك؟
ج: الحكمُ على المعيّنِ لا بدَّ فيه من استيفاءِ الشروطِ وانتفاءِ الموانعِ، لكن هناك بعضُ الأمورِ ظاهرةٌ؛ كسبِّ الرسولِ –صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، لكن مثلُ هذا يُمكنُ التأكّدُ هل هو مجنونٌ أم عاقلٌ.
……………………………………….
س7: ينشرُ بعضُ الأشخاصِ أنَّ لكم خبرة في تفسيرِ الرؤى والمناماتِ؟
ج: أبدًا، ليس لهذا أصلٌ.
……………………………………….
س8: في هذه الأيامِ يحتفلُ بعضُ الأشخاصِ بعيدِ الأمِّ، فهل من كلمةٍ في ذلك؟
ج: هذا للأممِ الكافرةِ الذين لا يبروّنَ بأمّهاتهم إلّا في يومٍ في السنةِ زعموا، والمسلمونَ مأمورونَ ببرِّ أمّهاتِهم في كلِّ وقتٍ وحينٍ، وليس لبرِّ الأم يومٌ، ومن يفعلُ هذا فهو مُتشبّه بأممِ الكفرِ، ومن يقيمُ عيدَ الأم فإنَّه لا يُؤجرُ على ما يفعلُه لأمّه في ذلك اليومِ؛ لأنَّه ما فعَلَه إلا تشبّهًا وتقليدًا وتبعيّةً لأممِ الكفرِ، عيدُ الأم من جملةِ الأيامِ المحدثةِ الدخيلةِ على المسلمين. والشريعةُ قائمةٌ على تحريمِ التشبُّهِ بالكفارِ، اللهُ فضّلنا بالإسلامِ، فعلى المسلمين أن يتميّزوا ولا يكونوا أتباعًا، (من تشبَّهَ بقومٍ فهو منهم). عيدُ الأم عيدٌ باطلٌ لا يجوزُ الاحتفالُ به.
……………………………………….
س9: هل الجماعةُ رحمةٌ؟ وما هو الدليلُ؟
ج: الاجتماعُ رحمةٌ، اجتماعُ الكلمةِ واجتماعُ أهلِ العلمِ في الرأي والحكمِ من رحمةِ اللهِ، أمَّا من قال: اختلافُ العلماءِ رحمةٌ؛ فهذا القولُ مَن قالَه إنَّما ينظرُ إلى بعضِ الجوانبِ، وإلَّا فالأصلُ أنَّ الاختلافَ ابتلاءٌ ويترتّبُ عليه شرورٌ على الناسِ، فلا يصحُّ القولُ بأنَّ الخلافَ رحمةٌ.
 
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الفقه وأصوله