الرئيسية/فتاوى/حكم الزواج العرفي
file_downloadshare

حكم الزواج العرفي

السؤال :

تزوَّجَتْ أرملةٌ زواجًا عرفيًّا بشهادةِ شهودٍ وخوفًا مِن أنْ يعرفوها وكَّلَتْهم في الشَّهادةِ بالجوَّالِ وبموافقتِها على الزَّواجِ العرفيِّ ودُخِلَ بها والآنَ تريدُ الطَّلاقَ، هل العقدُ صحيحٌ؟ وكيفَ يكونُ الطَّلاقُ منها ؟

إنْ أرادَتْ بالزَّواجِ العرفيِّ أنَّه لم يكن مدوَّنًا عندَ مأذونٍ بل تمَّ بوليٍّ وشاهدَينِ بالطَّريقة العاديَّة فالزَّواجُ صحيحٌ، فالكلامُ على كلمةِ الزَّواجِ أو العقدِ العرفيِّ، كأنِّي أظنُّ أنَّها تريدُ الزَّواجَ العاديَّ الَّذي لا يتقيَّدُ بنظامٍ مثلًا عقود الأنكحة، يكونُ بمأذونٍ وتقييدٍ وما أشبهَ ذلك، فمتى توفَّرَت الشُّروطُ بأنْ زوَّجَها وليٌّ وبحضورِ شهودٍ فالعقدُ صحيحٌ والطَّلاقُ عاديٌّ يطلِّقُها الزَّوجُ بقوله: "أنتِ طالقٌ" مثلًا، أو ما أشبهَ ذلك، لكن عندَ الإشكالاتِ تحتاجُ إلى إثباتِ هذا الزَّواجِ وإثباتِ الطَّلاقِ؛ لأنَّه لم يكنْ مقيَّدًا ولم يكنْ مسجَّلًا بالأوراقِ الرَّسميَّةِ .