لا ، هذا قرضٌ ليسَ ببيعٍ، البُرُّ يجوزُ بيعُه وإلَّا ما يجوزُ؟ يجوزُ بيعُه، فيجوزُ قرضُه، يجوزُ أنْ تُقرِضَ فلانًا صاعًا مِن بُرٍّ، كما تقرضُهُ عشرةَ دراهمَ ويردُّ مثلَهُ .
السؤال :
قالَ الفقهاءُ: "ما صحَّ بيعُهُ صحَّ قرضُهُ" أشكلَ عليَّ الأصنافُ الرِّبويَّةُ كالبُرِّ إذا اقترضَهُ الإنسانُ ثمَّ ردَّهُ ألا يكونُ مِن ربا النَّسيئةِ ؟
لا ، هذا قرضٌ ليسَ ببيعٍ، البُرُّ يجوزُ بيعُه وإلَّا ما يجوزُ؟ يجوزُ بيعُه، فيجوزُ قرضُه، يجوزُ أنْ تُقرِضَ فلانًا صاعًا مِن بُرٍّ، كما تقرضُهُ عشرةَ دراهمَ ويردُّ مثلَهُ .