أمَّا مطالبتُها بطلاقِ أختِها فهو حرامٌ، في الحديثِ: (وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا) فطلبُها الطَّلاق لجارتِها أو ضرَّتها حرامٌ، فعليها التَّوبةُ وأن تقلعَ عن هذا الفعلِ، لا تطالب بطلاقِ أختِها ولا تطالبْ بطلاقِ نفسِها، وأنتَ لا تستجبْ لها، لا تطعْها فيما تطالبُ به، هذا عدوانٌ وظلمٌ، عدوانٌ وظلمٌ على المرأةِ الأخرى .